الجذاذ أو قبله بالخرص ( و م ش ) لأنها مواساة فيتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص ويأخذ نصيبه شجرات مفردة وبين مقاسمته الثمرة بعد جذها بالكيل اختار ذلك القاضي وجماعة ونص أحمد واختاره أبو بكر يلزمه أن يخرج يابسا ( م 12 ) .
( خ ) لقوله عليه السلام يخرص العنب فتؤخذ زكاته زبيبا فلو أتلف رب المال هذه الثمرة ضمن الواجب في ذمته تمرا أو زبيبا كغيرها فإن لم يجده فهل يخرج قيمته أو يبقى في ذمته يخرجه إذا قدر فيه روايتان في الإرشاد وقيل فيه وجهان بناء على الروايتين في جواز إخراج القيمة عند تعذر الواجب ( م 13 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ونحوه جاز ولا يجوز القطع إلا بإذن الساعي ثم هل يعتبر نصابا يابسا منه تمرا أو زبيبا كما اختاره ابن عقيل وغيره وجزم به الشيخ وغيره وكغيره أم يعتبر رطبا وعنبا اختاره غير واحد لأنه نهايته بخلاف غيره فيه وجهان وفي المستوعب روايتان انتهى القول الذي اختاره ابن عقيل والشيخ وغيرهما هو الصحيح وصححه المجد في شرحه وجزم به الشارح وابن رزين في شرحه وغيرهما وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاويين والقول الثاني اختاره غير واحد كما قال المصنف وهو أقوى في النظر وأطلقهما في المستوعب وغيره وهما في شرح المجد وغيره وجهان .
( مسألة 12 ) قوله فيتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص ويأخذ نصيبه شجرات مفردة وبين مقاسمة الثمرة بعد جذها بالكيل اختاره القاضي وجماعة ونص أحمد واختاره أبو بكر يلزمه أن يخرج يابسا انتهى المنصوص هو الصحيح وعليه الأكثر وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم والقول الأول اختاره القاضي وصححه ابن تميم وابن حمدان وغيرهما وقدمه في المحرر والنظم والفائق وتجريد العناية وغيرهم وهو ظاهر ما قدمه المصنف .
( مسألة 13 ) قوله فلو أتلف رب المال هذه الثمرة ضمن الواجب في ذمته تمرا أو زبيبا كغيرها فإن لم يجده فهل يخرج قيمته أو يبقى في ذمته يخرجه إذا قدر فيه روايتان