بالعدد ولم يمكن اعتبارهما فاعتبرناهما بجبران اعتبره الشرع ونص على أنه قدر الواجب الذي يوجب الزيادة بالسن ولا يقال هذا الجبران إذا كان المزكي كبارا لأنه متى كانت الزكاة من غير الجنس فلا فرق بدليل أن فيما دون خمس وعشرين صغارا من الإبل في كل خمس شاة كالكبار جزم بهذا في المستوعب وزاد ولم يعتبر الشرع بالجبران في البقر ولا يؤخذ واحد منها كما يجزئه من ثلاثين فيؤخذ معه ثلث قيمة واحد منها للضرورة قال وهو ظاهر كلام أحمد ففي رواية إبراهيم ابن حرب إذا وجب على صاحب ماشية سن فلم يكن عنده يعطيه ما عنده وزيادة ولا يشتري له على حديث علي رضي الله عنه .
كذا قال إن قوله ظاهر كلام أحمد هذا وإن اجتمع كبار وصغار ومعيبات وصحاح وجبت كبيرة صحيحة قيمتها على قدر قيمة المالين ( و ) فإذا كان قيمة المال المخرج إذا كان المزكي كله كبارا صحاحا عشرين وقيمته بالعكس عشرة وجب كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر هذا مع تساوي العددين ولو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى فشاة قيمتها ثلاثة عشر وثلث وبالعكس قيمتها ستة عشر وثلثان للنهي عن الصغير والمعيب وكرائم المال وروى أبو داود قوله عليه السلام ولكن من وسط أموالكم وعند ابن عقيل من لزمه رأسان فيما نصفه صحيح ومعيب إخراج صحيحة ومعيبة ( خ ) كنصاب معيب مفرد والأول المذهب بدليل الخلطة ولأن في ماله صحيحا يفي بفرضه بخلاف ما لو لزما من ماله معيب إلا واحدة فإنه تجزئه صحيحة ومعيبة ( و ) .
وكذا في مائة وعشرين سخلة وشاة كبيرة شاة كبيرة وسخلة إن وجبت في سخال مفردة وإلا كبيرة بالقسط وهو معنى قولهم فإن كان الصحيح غير الواجب لزمه إخراج الواجب صحيحا بقدر المال فيجب من كرام ولئام وسمان ومهازيل وسط نص عليه بقدر قيمة المالين كما سبق وذكر الشيخ من أحدهما بقدر القيمة لأنها مع اتحاد الجنس هي المقصودة وذكره أبو بكر في هزيلة بقيمة سمينة