قال الحلواني وهو ظاهر كلام الخرقي كشاة الإبل لكن الفرق أنها ليست من جنس المال فلا يرتفق المالك وهنا من جنسه فهو كالحبوب فعلى المذهب يتصور أخذ الصغيرة إذا بدل الكبار بالصغار أو ماتت الأمهات وبقيت الصغار وذلك على الرواية المشهورة أن الحول ينعقد على الصغار مفردة كما يأتي وإلا انقطع والفصلان والعجاجيل كالسخال في وجه فلا أثر للسن ويعتبر العدد فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وستين واحدة منها ثم في ست وسبعين ثنتان وكذا في إحدى وتسعين وفي ثلاثين عجلا إلى تسع وخمسين واحد وفي ستين إلى تسع وثمانين اثنان وفي التسعين ثلاث منها والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن كما سبق في إخراج الذكر من الذكور فلا يؤدي إلى تسوية النصب التي غاير الشرع الأحكام فيها باختلافها .
وقيل لا يجوز أخراج فصلان وعجاجيل وإليه ميل الشيخ واختاره صاحب المحرر فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم يقوم الصغار وتؤخذ عنها كبيرة بالقسط ( و ش ) لئلا يؤدي إلى تسوية النصب في سن المخرج وقيل تضاعف زيادة السن لكل رتبة من الإبل واختاره في الانتصار زاد في الانتصار وفي البقر كمضاعفة السن في الفرض المنصوص عليه وقيل بالجبران الشرعي في الإبل ويضاعف لكل رتبة ( م 14 ) لأن زيادة الفريضة بزيادة المال بالسن أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 14 ) قوله والفصلان والعجاجيل كالسخال في وجه فلا أثر للسن ويعتبر العدد وقيل لا يجوز إخراج فصلان وعجاجيل وإليه ميل الشيخ واختاره صاحب المحرر وقيل تضاعف زيادة السن لكل رتبة في الإبل واختاره في الانتصار وزاد في الانتصار وفي البقر كمضاعفة السن في الفرض المنصوص عليه وقيل بالجبران الشرعي في الإبل ويضاعف لكل رتبة انتهى الوجه الأول وقدمه في الشرح وشرح ابن رزين ومختصر ابن تميم والرعاية الكبرى والحاوي الكبير والوجه الثاني مال إليه الشيخ في المغني واختاره المجد في شرحه فقال هذا الوجه أقوى عندي وعلله وهو الصحيح على ما أصطلحناه في الخطبة والوجه الثالث اختاره أبو الخطاب في الانتصار وأطلقهن المجد في شرحه وقوي الوجه الثاني والوجه الرابع اختاره أبو الخطاب في الانتصار والوجه الخامس لصاحب المستوعب واختاره