.
وقيل تجب في مدفون بداره ودين على معسر ومماطل والروايتان في وديعة جحدها المودع وجزم به الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي ( م 7 ) ولا يخرج المودع إلا بإذن ربها نص عليه وقيد الحنفية المدفون بمغارة وعكسه المدفون في البيت وفي المدفون في كرم أو أرض اختلاف المشايخ وتجب عندهم في دين على معسر أو جاحد عليه بينة أو علم به القاضي .
وعلى مقر مفلس عند أبي حنيفة لأن التفليس لايصح عنده وعند محمد لا تجب لتحقق الإفلاس بالتفليس عنده وقاله أبو يوسف وقال في حكم الزكاة كقول أبي حنيفة رعاية للفقراء ولو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان ( م 8 و 9 ) .
فإن قلنا لا وكان الدين على ملىء فوجهان ومتى قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا نص عليه ( و ش ) خلافا للقاضي وابن عقيل ومالك وخلافا لأبي حنيفة إن كان الدين بدلا عن مال غير زكوي ولم يقبض منه أربعين درهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 7 ) قوله والروايتان في وديعة جحدها المودع وجزم به في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي انتهى والصحيح عدم الوجوب كالمسائل التي قبلها والله أعلم .
( مسألة 8 ) قوله ولو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم أحدهما يجب إخراج زكاة ما بيده وهو الصحيح وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الرعايتين والحاويين وهو ظاهر ما قدمه المجد في شرحه فلو كانت إبله خمسا وعشرين منها خمس مغصوبة أو ضالة أخرج أربعة أخماس بنت مخاض والوجه الثاني لا يجب عليه شيء حتى يقبض ذلك فعلى هذا الوجة قال المصنف لو كان الدين على ملىء فوجهان وهذه .
( مسألة 9 ) أخرى أطلق فيها الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في رعايته وصاحب الحاويين فيهما أحدهما يجب ( قلت ) وهو الصواب وهو ظاهر ما اختاره صاحب الفائق والوجه الثاني لا تجب حتى يقبض كغير الملىء