ظاهر المذهب ( و م ش ) وجزم به جماعة في المؤجل ( م 5 ) .
( و ه ) لصحة الحوالة به والإبراء فيزكي ذلك إذا قبضه لما مضي من السنين خلافا لرواية عن مالك وقال أبو الفرج إذا قلنا تجب في الدين وقبضه فهل يزكيه لما مضي عليه روايتين ويتوجه ذلك في بقية الصور وقيد في المستوعب المجحود ظاهرا وباطنا وقال أبو المعالي ظاهرا وقال غيرهما ظاهرا أو باطنا أو فيهما وإن كان به بينة فوجهان ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 5 ) قوله ولا زكاة في مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد قبضة ومغصوب ومسروق ومعرف وضال رجع وما دفنه ونسيه وموروث أو غيره وجهله أو جهل عند من هو في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره ورجحها بعضهم واختارها ابن شهاب وشيخنا وفي رواية تجب اختاره الأكثر وذكر صاحب الهداية والمحرر ظاهر المذهب وجزم به جماعة في المؤجل انتهى وأطلقهما في المستوعب والمذهب الأحمد والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم الرواية الثانية هي الصحيحة في المذهب اختارها الأكثر كما قاله المصنف وصححها ابن عقيل وأبو الخطاب وابن الجوزي وأبو المعالي في الخلاصة ونصرها في شرحه وقال اختارها الخرقي وأبو بكر وجزم به في الإيضاح والوجيز وغيرهما وصححها في تصحيح المحرر وجزم به جماعة في المؤجل منهم المغني والكافي والتلخيص ويشمله كلام الخرقي والرواية الأولى جزم بها في العمدة في غير المؤجل وقدمها ابن تميم وصاحب الفائق وغيرهما واختارها من قاله المصنف .
( مسألة 6 ) قوله وإن كان به بينة فوجهان يعني إذا قلنا لا تجب في المجحود الذي لا بينه به فهل تجب فيما بينه أم لا أطلق الخلاف قال ابن تميم فإن كان بالمجحود بينه فوجهان ذكرهما القاضي انتهى أحدهما تجب وهو الصحيح جزم به المجد في شرحه وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم قال الشارح وفي المجحود والذي لا بينة به روايتان فظاهر وجوبها إذا كان به بينة والوجه الثاني لا بينة به روايتان فظاهر وجوبها إذا كان به بينة والوجه الثاني لا تجب وهو ظاهر كلام جماعة لإطلاقهم فعلى هذا الوجه هو كما لا بينة به