حيا فلو مات إذا أخرج فإن تعذر غسل ما أخرج منه وقيل ييمم لما بقي وإن ماتت ذمية حامل بمسلم دفنت مفردة نص عليه ( و ش ) لأنهه جائز ودفن الميت بين من يباينه في دينه منهي عنه وللحنفية أقوال ثلاثة والمراد إن أمكن وإلا معناه كما سبق فيما إذا اشتبه مسلم بكافر .
ويجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جنبه الأيمن ولم يذكره الحنفية ولا يصل عليه ( و ) لأنه ليس بمولود ولا سقط وذكر بعضهم يصلي عليه إن مضي زمن تصويره ولعل مراده إذا انفصل لكن علل في الفصول عدم الصلاة عليه بأنا لا نتحقق حملا في بطنها والصلاة لا يدخل فيها مع الشك في سببها واختار الآجري تدفن بجنب قبور المسلمين وأن المروذي قال كلام أحمد يدل لا بأس به معنا لما في بطنها ويصلي على مسلمة حامل وحملها بعد مضي زمن تصويره وإلا عليها دونه