ولم يتشعث منه شيء والله أعلم وأن بلع مال نفسه لم ينبش إلا إذا بلي لأنه أتلف ملكه حيا فلو كان عليه دين فوجهان ( م 6 ) .
وقيل يشق ويؤخذ وفي المبهج يحتسب من ثلثه ولا يقلع أنف ذهب ويأخذ بائعه ثمنه من تركته ومع عدمها يأخذه إذا بلي وقيل يؤخذ في الحال فدل أنه لا يعتبر للرجوع حياة المفلس في قول مع أن فيه هنا مثله وإن ماتت امرأة حامل حرم شق جوفها نص عليه فإن احتملت حياته أدخل النساء أيديهن في فرجها فأخرجنه فإن تعذر فاختار ابن هبيرة يشق ويخرج والمذهب لا فعنه يفعل ذلك الرجال والمحارم أولى اختاره أبو بكر وصاحب المحرر كمداواة الحي والأشهر ( م 7 ) ولا تدفن حتى يموت ولا يوضع عليه ما يموته خلافا لما جزم به بعض الشافعية .
وفي الخلاف إن لم توجد أمارات الظهور بانتفاخ المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل وقيل يشق مطلقا إن ظن خروجه حيا ( و ه م ش ر ) كمن خرج بعضه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 6 ) قوله وإن بلع مال نفسه لم ينبش إلا إذا بلى لأنه أتلف ملكه حيا فلو كان عليه دين فوجهان انتهى أحدهما ينبش وهو الصحيح جزم به في مجمع البحرين ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثاني لا ينبش وهو ظاهر كلامه في المغني والشرخ وغيرهما ( قلت ) وهو ضعيف .
( مسألة 7 ) قوله وإن ماتت امرأة حامل حرم شق جوفها نص عليه فإن احتملت حياته أدخل النساء أيديهن في فرجها فأخرجنه فإن تعذر فاختار ابن هبيرة يشق ويخرج والمذهب لا فعنه يفعل ذلك الرجال والمحارم أولى اختاره أبو بكر وصاحب المحرر كمداواة الحي والأشهر لا انتهى الأشهر هو الصحيح من المذهب أعني إنما يفعل ذلك النساء لا غير اختاره القاضي وصاحب المغني والتلخيص والشرح وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم والرواية الأخرى اختارها أبو بكر والمجد وغيرهما وأطلقهما ابن تميم فهذه سبع مسائل في هذا الباب .
فات المصنف ذكر مسألة ما إذا كفن بحرير هل ينبش أو لا نقل في الفروع عن ابن الجوزي فيه وجهين وأطلقهما ورجح له نصر الله في حواشي الكافي عدم النبش