ويتخرج من تقديم الزوج تقديم المرأة على ذوات قرابته .
وعند الآجري يقدم السلطان ثم وصي ثم زوج ثم عصبة والسيد أولى برفيقه من سلطان على الأصح ( و ) كغسله وإن قدم الوصي غيره فوجهان ( م 2 ) ومن قدمه ولي بمنزلته .
قال أبو المعالي فإن غاب الأقرب بمكان تفوت الصلاة بحضوره تحولت للأبعد فله منع من قدم بوكالة ورسالة كذا قال وقالته الحنفية ويتوجه لا كنكاح ويتوجه فيه تخريج من هنا ويقدم مع التساوي الأولى بالإمامة وقيل الأسن ( و ه ش ) لأن دعاءه أقرب إجابة وهو أكبر المقصود فلو قدم غيره فقيل لا يملك ذلك ( م 3 ) ( و ه ) وحر بعيد مقدم على عبد قريب لأنه لا ولاية له ويتوجه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 2 ) قوله وإن قدم الوصي غيره فوجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى أحدهما ليس له ذلك ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثاني له ذلك ( قلت ) وهو ضعيف جدا لأن الوصي له غرض صحيح في تخصيص الموصي إليه بالصلاة لخاصة فيه لا توجد في غيره عنده ولها نظائر بل يقال إن لم يصل بطلت الوصية ورجعت الأحقية إلى أربابها والله أعلم .
( مسألة 3 ) قوله ويقدم مع التساوي الأولى بالإمامة وقيل الأسن لأن دعاءه أقرب إجابة وهو أكثر المقصود فلو قدم غيره فقيل لا يملك ذلك انتهى ( قلت ) هذا القول هو الصواب كالوصي على ما تقدم والحق ليس مخصوصا به بل هم متساوون فيه وله نوع مزية فقدم بها ويحتمل قول آخر بأنه يملك ذلك كسائر الأولياء وكالوصي ضعيف ومع ضعفه يحتمله كلامه في المغني والشرح وغيرهما فإنهم قالوا ومن قدم الولي فهو بمنزلته لأنها ولاية تثبت له فكانت له الاستنابة فيها كولاية النكاح انتهى وقاله المصنف قبل ذلك أيضا فقال ومن قدمه ولي بمنزلته انتهى لكن مراد هؤلاء والله أعلم إذا اختص الولي بذلك لكونه أولى لأنه ليس في درجته من يساويه لقربه وفي هذه المسألة حصل التساوي لكن له نوع مزية وهو الكبر إذا علم ذلك فيحتمل أن يقال في كلام المصنف نقص وهو القول بأنه يملك تقديم غيره وأطلق الخلاف والعلة الموجبة في عدم تقديم غيره هنا غير موجودة في جميع الأولياء فلذلك قدم هناك جواز تقديم الولي غيره وفي هذه المسألة إما أنه اقتصر على هذا القول ويكون طريقة