ماء ( و ه ) وقيل لا يغيره وإلا لم يعد غسله في وجه ( و ش ) ويجعل كل مرة ( و م ) وقيل الأحمد يبقى السدر عليه قال وإن بقي ونقل حنبل يجعل أول مرة اختاره جماعة ( و ش ) وعنه والثانية ونقل حنبل أيضا ثلاثا بسدر وآخرها بماء واختلف الحنفية هل السدر في الثانية أم في الثالثة ويجعل في الأخيرة كافورا ( ه ) وفي مذهبه خلاف ومن العجيب أن بعض أصحابه خطأ من نقل عنه لا يستحب قيل مع السدر ونقله الجماعة وعليه العمل وذكره الخلال .
وقيل وحده ( م 7 ) وقيل يجعل في الكل ( خ ) ويكره على الأصح ماء حاء ( م ) بلا حاجة كخلال وأشنان واستحبه ابن حامد ( و ه ) ولا بأس بغسله في حمام نقله مهنا ولا يغتسل غاسله بفضل ماء سخن له فإن لم يجد غيره تركه حتى يبرد قاله أحمد ذكره الخلال ويجز شاربه ( و ق ) وعلى الأصح ويقلم أظفاره وهو قول له أيضا ويأخذ شعر إبطه في المنصوص ( و ق ) وعنه وعانته قيل فيها بنورة لتحريم النظر .
وفي الفصول لأنه أسهل من الحلق بالحديد وقيل بحلق أو قص ( م 8 ) وعنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 7 ) قوله ويجعل في الأخيرة كافورا قيل مع السدر ونقله الجماعة وعليه العمل وذكره الخلال وقيل وحده انتهى وأطلقهما ابن تميم القول الأول هو الصحيح وقد نقله الجماعة عن الإمام أحمد وقال الخلال عليه العمل واختاره المجد وغيره وهو ظاهر كلام الشارح والقول الثاني يجعل وحده في ماء قراح اختاره القاضي وغيره .
( مسألة 8 ) قوله ويأخذ شعر إبطه في المنصوص وعنه وعانته قيل فيها بنورة لتحريم النظر وفي الفصول لأنها أسهل من الحلق بالحديد وقيل بحلق أو قص انتهى وظاهره المغني والشرح والزركشي إطلاق الخلاف أحدهما يكون أخذها بنورة اختاره القاضي ( قلت ) وهو أولى إن تيسر والقول الثاني يكون بحلق او قص قدمه ابن رزين والمصنف في حواشيه وقال نص عليه ( قلت ) نص عليه في رواية حنبل وقيل يزال بأحدهما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم قال في الخلاصة والتلخيص ويزال شعر عانته وأطلق ابن تميم ويزال شعر عانته بالنورة أو بالحلق قال في الرعاية الصغرى والحاويين وينور أو يحلق إبطاه وعانته فظاهر كلام هؤلاء أنه لا مزية