وإن الشيء إذا انتهى تقرر حكمه وكذا تغسليهما له وقيل بالمنع هنا وقيل في أم الولد لبقاء الملك في الأمة من وجه لقضاء دين ووصية وتغسل المرأة زوجها ( و ) ذكره أحمد وجماعة ( ع ) ولو قبل الدخول ( ه ) أو ولدت عقب موته ( ه ) وفيهما وجه أو بعد طلاق رجعي ( ش م ر ) إن أبيحت الرجعية وحكى عنه تغسله لعدم فيحرم نظر عورة وحكى عنه المنع مطلقا كالمذهب فيمن أبانها في مرضه ( و ) ويغسل امرأته نقله الجامعة ( و م ش ) وعنه لعدم وعنه المنع اختاره الخرقي * ( و ه ) ومتى جاز نظر كل واحد منهما غير العورة ذكره جماعة وفاقا لجمهور العلماء وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذة واللمس والخلوة ويتوجه أنه ظاهر كلام أحمد وظاهر كلام ابن شهاب .
واختلف كلام القاضي في نظر الفرج فتارة أجازه بلا لذة وتارة منع وقال المعين في الغسل والقائم عليه كالغاسل في الخلوة بها والنظر إليها قال أبو المعالي ولو وطئت بشبهة بعد موته أو قبلت ابنه لشهوة لم تغسله لرفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت ولو وطيء أختها بشبهة ثم مات في العدة لم تغسله إلا أن تضع عقب موته لزوال الحرمة ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج فإن كانت في استبراء فوجهان ( * ) ولا معتق بعضها ولا تغسل مكاتبة سيدا لم يشترط وطأها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الرجل زوجته فلا بأس والمصنف قد أثبت ثلاث روايات والشيخ الموفق لما نفي رواية الجوز مع الضرورة جعل اختيار الخرقي الجواز مطلقا فعلى كلا التقديرين لم يختر الخرقي المنع مطلقا كما قال المصنف .
* ( الثالث ) قوله ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج فإن كانت في استبراء فوجهان انتهى الذي قال يظهر أن هذه المسألة من تتمة كلام أبي المعالي الذي حكاه المصنف عنه قبل ذلك وإلا فكيف يقال لا يغسل السيد أمته المزوجة والمعتدة من زوج ثم يحكي خلافا في الأولوية فيما إذا اجتمع زوج وسيد كما ذكره المصنف بعد ذلك فإذا جعلنا هذه المسألة من تتمة كلام أبي المعالي زال الإشكال وكان هذا قولا مؤخرا وطريقة ضعيفة فيقال الصحيح من المذهب صحة غسل السيد لأمته المزوجة والمعتدة وهو الذي قدمه المصنف وأبو المعالي يقول لا يغسلهما وحكي في المستبرأة وجهين هذا ما ظهر لي وإن نحمله على هذا يحصل التناقض والله أعلم