المبتدع لا يكلمه ونقل غيره إذا سلم على المبتدع فهو يحبه ونقل الفضل إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا فأمر الناس أن لا يكلموهم .
ونقل الميموني نهى عليه السلام فكذا كل من خفنا عليه وعنه إنه اتهمهم بالنفاق فكذا من اتهم بالكفر لا بأس بترك كلام وعنه إنه أخذ بحديث عائشة في قصة الإفك وإنه عليه السلام ترك كلامها والسلام عليها حين ذكر ما ذكر وظاهر كلامهم أو صريحه في النشوز تحريم الهجر بخوف المعصية وتحريمه على رواية الميموني ضعيف ونقل حنبل إذا علم من الرجل أنه مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا عليه ولا جفوه من صديق .
ونقل المروذي يكون في سقف البيت الذهب يجانب صاحبه يجفي صاحبه ولعله أراد ترك اللطف لا ترك الكلام لأن حنبلا نقل ليس لمن فارق شيئا من الفواحش حرمة ولا وصلة إذا كان معلنا وهذا معنى كلام الخلال وغيره وقاله القاضي وغيره إن من أسر بمعصية لا يهجر مع إطلاقهم وإطلاق الشيخ وغيره هجر أهل البدع وإنه إجماع من أن القاضي ذكر ما رواه الخلال عن ابن مسعود أنه رأى رجلا ضحك في جنازة فقال لا أكلمك أبدا وعن أنس أنه كانت له امرأة سوء فكان يهجرها السنة والأشهر فما يكلمها وعن حذيفة أنه قال لرجل رأى في عضده خيطا من الحمي لو مت وهذا عليك لم أصل عليك وعن سمرة أنه قيل له أكل ابنك طعاما كاد يقتله قال لو مات ما صليت عليه .
وظاهر كلام أحمد والأصحاب في البدعة سواء كفر بها أم لا وقال صاحب المحرر لأن الذمي تجوز إجابة دعوته وترد التحية عليه إذا سلم ويجوز قصده للبيع والشراء فجازت عيادته وتعزيته كالمسلم وعكسه من حكم بكفره من أهل البدع لوجوب هجره قال القاضي ولم نهجر أهل الذمة لأنا عقدناها معهم لمصلحتنا بأخذ الجزية ولا أهل الحرب للضرر بترك البيع والشراء وأما المرتدون فإن الصحابة باينوهم بالقتال وأي هجر أعظم من هذا وقال ابن حامد في أصوله المبتدع المدعي