أم مطلقا إلا من السلام أن ترك السلام فرض كفاية ويكره لبقية الناس فيه أوجه ( م 7 و 8 ) وفي تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم روايتان ( م 9 ) وترك العيادة من الهجر ونصه لا يعاد المبتدع وحرمها في النوادر وعنه لا يعاد الداعية واعتبر شيخنا المصلحة في ذلك وظاهر نصوصه أنه لا فرق بين من جهر بالبدعة دعا إليها أم لا أو أسرها وظاهر بعضها والمعصية نقل أبو داود في الرجل يمشي مع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وهجران من أبدى المعاصي سنة وقال في الآداب وظاهر ما نقل عن أحمد ترك الكلام والسلام مطلقا وظاهره الوجوب فإنه قال إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا فأمر الناس أن لا يكلموهم وظاهر رواية مثني وغيره إباحة الهجر وترك الكلام والسلام لخوف المعصية ورواية الميموني تدل على وجوبه وكلام الأصحاب أو صريحه في النشوز عل تحريمه وأطال في الآداب الكلام في هذا وغيره وذكر دليل كل قول من الأقوال التي ذكرها المصنف وقال في مكان آخر قال أحمد في مكان آخر يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة وقيل يجب هجره مطلقا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقطع به ابن عقيل في معتقده قال ليكون ذلك كشرا أو استصلاحا وقال ابن حامد يجب على العالم ومن لا يحتاج إلى خلطتهم لنفع المسلمين وقال ابن تميم وهجران أهل البدع كافرهم وفاسقهم والمتظاهرين بالمعاصي وترك السلام عليهم فرض كفاية مكروه لسائر الناس وقال القاضي أبو الحسين في التمام لا تختلف الرواية في وجوب هجران أهل البدع وفساق الملة وقال في الآداب أطلق كما ترى وظاهره أنه لا فرق بين المجاهر وغيره في المبتدع والفاسق وقال القاضي في الأمر بالمعروف لا فرق بين ذي الرحم والأجنبي وأرحامه لم يجز هجره وإن كان غيره فهل يجوز هجره على روايتين وقاله ولده أبو الحسين أيضا قال في الآداب وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع وهو أولى انتهى قلت وهو الصواب .
( مسألة 9 ) قوله وفي تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم روايتان انتهى .
قال ابن تميم ترك السلام على أهل البدع فرض كفاية ومكروه لسائر الناس وقيل لا يسلم أحد على فاسق معلن ولا مبتدع معلن ولا يهجر مسلما مستورا غيرهما من السلام فوق ثلاثة أيام ذكره في الآداب قلت وظاهر ما قدمه في الاداب عدم التحريم وهذه مسألة شبيهة بالتي قبلها وذكر المصنف في كتابه كلام ابن حامد وغيره