أنزل فقال له أحمد احتقن وكذا الخلاف في كي ورقية وتعويدة وتميمة وعنه يكره قبل الألم ( م 5 ) فقط + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 2 ) قوله وكذا الروايتان في حقنه لحاجة وقطع العروق وفصدها انتهى المصنف ثلاث مسائل .
( المسألة الأولى ) هل تكره الحقنة لحاجة أم لا أطلق الخلاف واطلقه القاضي فقال هل تكره الحقنة على روايتين إحداهما تكره للحاجة وغيرها نقلها حرب وغيره والثانية لا تكره للحاجة والضرورة محمد بن الحسين بن هارون والأثرم وإبراهيم ابن الحارث وأبو طالب وصالح وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن بشير الكندي انتهى إحداهما لا تكره بل تباح للحاجة وتكره مع عدمها وهو الصحيح جزم به في الرعاية الكبرى وجزم به في الصغرى في آدابها قال في المستوعب لا تكره عند الاضطرار إليها انتهى وقدمه في الآداب وقال الخلال كأن أبا عبدالله كرهها في أول مرة ثم أباحها على معنى العلاج وقال المروذي وصف لأبي عبدالله ففعله يعني الحقنة ( قلت ) وهو الصواب والرواية الثانية يكره مطلقا ( قلت ) وهو ضعيف .
( المسألة الثانية 3 ) هل يكره قطع العروق على وجه التداوي أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المستوعب فقال يكره قطع العروق على وجه التداوي على إحدى الروايتين والأخرى لا يكره انتهى وفيه إيماء إلى تقديم الكراهة واقتصر على ما في المستوعب في الآداب إحداهما تكره وهو أقوى من الرواية الأخرى والرواية الثانية لا تكره قلت الصواب في ذلك ان يرجع إلى حداق الأطباء إن قالوا في قطعها نفع وإزالة ضرر لم يكره وإلا كرهت .
( المسألة الثالثة 4 ) هل يكره فصد العروق أم لا أطلق الخلاف وأطلقه القاضي فقال هل يكره فصد العروق أم لا على روايتين إحداهما لا يكره نص علي في رواية الجماعة منهم صالح وجعفر والثانية يكره انتهى احدهما لا يكره وهو الصحيح من المذهب نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة كما قال القاضي وكذا الجماعة وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى قلت وهو الصواب وعليه العمل في كل عصر ومصر والرواية الثانية يكره قال في رواية المروذي لا يتعوده وقال ما فصدت عرقا قط