@ 119 & باب صلاة الكسوف .
يقال كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر .
تسن ( و ) حضرا ( و ) سفرا ( و ) والأفضل جماعة ( و ) في جامع ( و ) وعنه في المصلى لا أن خسوف القمر في البيت منفردا ( ه م ) وللصبيان حضورها واستحبه ابن حامد لهم وللعاجز كجمعة وعيد وسبق حضور النساء جماعة الرجال ولا يشترط لها إذن الإمام ولا لاستسقاء ( و ) كصلاتهما منفردا وعنه بلى وعنه لاستسقاء وعنه لها لصلاة وخطبة لا للخروج والدعاء ولا تشرع خطبة ( و ه م ) وعنه بلى بعده خطبتان تجلي الكسوف أو لا اختاره ابن حامد ( و ش ) وأطلق غير واحد في استحباب الخطبة روايتين ولم يذكر القاضي وغيره نصا أنه لا يخطب إنما أخذوه من نصه لا خطبة في الاستسقاء وقال أيضا لم يذكر لها أحمد خطبة وفي النصيحة أحب أن يخطب بعدها وإن تجلى لم يصل ( و ) وفيها يخفف وقيل كنافلة إن تجلى قبل الركوع الأول أو فيه وإلا أتمها صلاة كسوف لتأكدها بخصائصها وقال أبو المعالي من جوز الزيادة عند حدوث الامتداد على القدر المنقول جوز النقصان عند التجلي ومن منع منع النقص لأنه التزم ركنا بالشروع فيبطل بتركه وقيل لا تشرع الزيادة لحاجة زالت .
كذا قال وكذا إن غرب والأشهر يصلي إذا غاب القمر خاسفا ليلا وفي منع الصلاة له بطلوع الفجر كطلوع الشمس وجهان إن فعلت وقت نهي ( م 1 ) وليس + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب صلاة كسوف .
( مسألة 1 ) قوله والأشهر يصلي إذا غاب القمر خاسفا ليلا وفي منع الصلاة له بطلوع الفجر كطلوع الشمس وجهان إن فعلت وقت نهي انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم وتجريد العناية قال الشارح في احتمالان ذكرهما القاضي أحدهما لا يمنع من الصلاة إذا قلنا إنها تفعل في وقت نهي اختاره المجد في شرحه قال