قضي ( و ) ومن لم يرم جمرة العقبة كبر ثم لبى نص على الكل وصفته شفعا الله اكبر الله أكبرالله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ( و ه ) واستحب ابن هبيرة تثليث التكبير أولا ( و م ر ) وآخرا ( و ش ) ولا بأس قوله لغيره تقبل الله منا ومنك نقله الجماعة كالجواب وقال لا أبتدىء به وعنه الكل حسن وعنه يكره قيل له في رواية حنبل ترى له أن يبتدىء قال لا ونقل علي بن سعيد ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة وفي النصيحة أنه فعل الصحابة وأنه قول العلماء .
ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار نص عليه ( ه م ) وقال إنما هو دعاء وذكر قيل له تفعله أنت قال لا وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث وعنه يستحب ذكره شيخنا ( و ) نقل عبدالكريم بن الهيثم أن أحمد قيل له يكثر الناس قال وإن كثروا قلت ترى أن يذهب إلى المدينة يوم عرفة على فعل ابن عباس قال سبحان الله ورخص في الذهاب ولم ير شيخنا زيارة القدس ليقف به أو عيد النحر ولا التعريف بغير عرفة وأنه لا نزاع فيه بين العلماء وأنه منكر .
وفاعله ضال ومن تولى العيد أقامها كل عام لأنها راتبة مالم يمنع منها بخلاف كسوف واستسقاء ذكره القاضي وغيره والله سبحانه أعلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أحدث قبل التكبير لم يكبر وإن نسي التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد انتهى وقال في المغني والشرح أيضا قال أصحابنا لا يكبر إذا أحدث والوجه الثاني يكبر قال المجد في شرحه وهو الصحيح قال الشيخ في المغني والأولي إن شاء الله أنه يكبر ولو أحدث لأن ذلك مفرد بعد سلام الإمام فلا يشترط له الطهارة كسائر الذكر انتهى وهو الصواب وهذا الوجه اختاره الشيخان ولكن يقوي المذهب بما قطع به في الكافي وغيره .
( تنبيه ) قوله وقيل أو تكلم هذا القول اختاره ابن عقيل قال الشيخ في المغني وتبعه الشارح وبالغ ابن عقيل فقال إن تركه حتى يتكلم لم يكبر انتهى فهذه ست مسائل قد صححت ولله الحمد