أيامها لأنه سنة فات وقتها قال ابن عقيل باطل بالسنن الراتبة فإنها تقضي مع الفرائض أشبه التلبية ولا يكبر عقيب نافلة خلافا للآجري ( ق ) ولا عقيب الأضحى والفطر إن قيل فيه مقيد نقله الجماعة ( ق ) وعنه يكبر اختاره جماعة منهم أبو بكر وأبو الوفاء وقال هو الأشبه بالمذهب وأحق لأنه ليس لنا صلاة لا يتعقبها ذكر .
ولا تجهر به امرأة وتأتي به كالذكر عقب الصلاة وعنه تكبر تبعا للرجال فقط ( و ه ) وعنه لا تكبر كالأذان وقال القاضي هذا النهي يرجع إلى الجهر كما حملنا حذف السلام في الثانية على الجهر وفي الترغيب هل يسن لها التكبير فيه روايتان ومسافر كمقيم ولو لم يأتم بمقيم ( ه ) ومميز كبالغ فيتوجه مثله صلاة معادة ويتوجه احتمال قال في الفصول في صلاة الصبي يضرب عليها بخلاف نقل البالغ ومن نسيه قضاه مكانه ويعود فيجلس من قام أو ذهب وقيل أو ماشيا ( وش ) كالذكر بعد الصلاة وإن طال الفصل لم يأت به ( و م ش ) ويتوجه احتمال وتخريج وهو ظاهر كلام جماعة وإن أحدث ولو سهوا ( ه ) أو خرج من المسجد وقيل أو تكلم فوجهان ( م 6 ) ويكبر مأموم نسيه إمامه ( و ) ومسبوق إذا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لها إذا علمت ذلك فقال المصنف قيل في حكم المقضي كالصلاة وقيل أداء لأنه تعظيم للزمان هل يوصف التكبير بالقضاء كالصلاة أو لا يوصف إن وصفت الصلاة به لأنها تعظيم للزمان قال في المغني وتبعه في الشرح وإذا فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها فحكمها حكم المؤداة في التكبير لأنها صلاة في أيام التشريق انتهى قلت الصواب أنه تبع للصلاة فهو في حكم المقضي والله أعلم وقال في الرعاية الكبرى ومن قضى زمن التكبير صلاة فائته فيه كبر بلى وقيل هل يسن التكبير للقضاء في أيام التشريق مما تركه من غيرها فيه وجهان وقيل من فاتته صلاة من ايام التشريق فقضاها فيها فهي كالمؤداة في أيام التشريق في التكبير وعدمه انتهى .
( مسألة 6 ) قوله وإن أحدث ولو سهوا أو خرج من المسجد وقيل أو تكلم فوجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وصاحب تجريد العناية أحدهما لا يكبر وهو الصحيح قال الشيخ في المقنع قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم قال في الكافي وإن