وفي النصيحة إذا استقبلهم سلم وأومأ بيده ويسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات ( و م ) نسقا ( و ) وظاهر كلامه جالسا وقيل قائما ( و م ق ) فلا جلسة ليستريح إذا صعد لعدم الأذان هنا بخلاف الجمعة والثانية بسبع ( و ش ) وعنه بعد فراغها اختاره القاضي قال أحمد قال عبيدالله بن عبدالله بن عتبة إنه من السنة وقيل التكبيرات شرط واختار شيخنا يفتتحها بالحمد لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن افتتح خطبة بغيره .
وقال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم ويذكر في خطبة الفطر حكم الفطرة وفي الأضحى الأضحية وفي نهاية أبي المعالي إذا فرغ فرأى قوما لم يسمعوها استحب إعادة مقاصدها لهم لأنه عليه السلام حيث رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن وحث على الصدقة فدل على استحبابه في حق النساء لفعله عليه السلام المتفق عليه ولم يذكره الأصحاب والمراد مع عدم خوف فتنة وترك نفل الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها في مكانها قبل مفارقته أولى لأن في الصحيحين وغيرهما أنه عليه السلام لم يفعله وإنما نهيه عليه السلام عنه من حديث جرير رواه أبو بكر النجاد ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه ابن بطة فلا تظهر صحتهما قال أحمد لا أري الصلاة قال في المستوعب وغيره لا يسن ذلك ونقل الجماعة لا يصلي وهو المذهب وأنه يكره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + حالة الخطبة لأن الخطبة غير واجبة فلم يجب الإنصات كسائر الأذكار