فتكون له تامة ولهم مقصورة فنصه تصح لخبر جابر ومنعه صاحب المحرر لاحتمال سلامه فتكون الصفة قبلها ولو قصرها وصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء كصلاته عليه السلام في خبر ابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم صح في ظاهر كلامه فإنه قال ما يروي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح ابن عباس يقول ركعة ركعة إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم ركعة ركعة ولم ينص على خلافه وللخوف والسفر ومنعه الأكثر ( و ) $ $ فصل وإن صلي صلاة الخوف ولا خوف بطلت $ وقيل لا صلاة إمام والمراد على خبر أبي بكرة ويصلي الجمعة في الخوف حضرا بشرط كون الطائفة أربعين فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة فإن أحرم بالتي لم تحضرها لم تصح وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر ويتوجه تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة كما لو نقص العدد قيل يجوز هنا للعذر ولأنه مرتقب الطائفة الثانية .
قال أبو المعالي وإن صلاها كخبر ابن عمر جاز قال ويصلي الاستسقاء ضرورة كالمكتوبة والكسوف والعيد آكد منه ويستحب حمل سلاح خفيف واختار جماعة يجب ( و م ش ) ولا يشترط ( و ) ويتوجه فيه تخريج واحتمال .
وفي المنتخب هل يستحب فيه روايتان نقل ابن هانىء لا بأس وذكر جماعة منهم ابن عقيل أن حمله في غير الخوف محظور فهو أمر بعد حظر وهو