بمطر أو وحل ( و ) في الجمعة وعنه سفرا وبريح باردة في ليلة مظلمة ولم يذكر بعضهم مظلمة وقيل ريح شديدة وعنه سفرا .
وعنه كلها عذر في سفر لاحضر وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير زاد مسلم في يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وعن ابن عمر مرفوعا أنه كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقوم ألا صلوا في رحالكم ولم يقل ابن ماجة في السفر متفق عليهما فدل على العمل بأيهما شاء ويأتي كلام القاضي في الجمع وفي الفصول يعذر في الجمعة بمطر وبرد وخوف وفتنة كذا قال ونقل أبو طالب من قدر يذهب في المطر فهو له أفضل وذكره أبو المعالي ثم قال لو قلنا ينبغي مع هذه الأعذار لأذهبت الخشوع وجلبت السهو فتركه أفضل .
وقال والزلزلة عذر لأنها نوع خوف وذكر صاحب المحرر وغيره أن التجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل وأن الأفضل ترك ما يرجوه لا ما يخاف تلفه وذكر بعضهم أن الرخص غير الجمع أفضل ويأتي كلام ابن عقيل في الجمعة وظاهر كلام أبي المعالي أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم في منع الحكم والإفتاء .
ويكره حضور المسجد من أكل بصلا أو فجلا ونحوه حتى يذهب ريحه وعنه يحرم وقيل فيه وجهان وظاهره ولو خلا المسجد من آدمي لتأذي الملائكة والمراد حضور الجماعة ولو لم يكن بمسجد ولو في غير صلاة ولعله مراد قوله في الرعاية وهو ظاهر في الفصول تكره صلاة من أكل ذا رائحة كريهة مع بقائها أراد دخول المسجد أو لا .
وفي المغني في الأطعمة ( يكره ) أكل ( كل ) ذي رائحة كريهة لأجل رائحته ( منه ) أراد دخول المسجد أو لا وقال ابن البنا في أحكام المساجد ( باب ماتجنب