& باب العذر في ترك الجمعة والجماعة .
يعذر فيهما بمرض وبخوف حدوثه وإن لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا أو تبرع أحد به أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة وقيل لا كالجماعة نقل المروذي في الجمعة يكتري ويركب وحمله القاضي على ضعف عقب المرض فأما مع المرض فلا يلزمه لبقاء العذر .
ونقل أبو داود فيمن يحضر الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التعب قال لا أدري وبمدافعة أحد الأخبثين وبحضرة طعام محتاج إليه ويشبع لخبر أنس في الصحيحين ولا يعجلن حتى يفرغ منه وعنه ما يسكن نفسه وجزم به جماعة في الجمعة وذكر ابن حامد إن بدأبالطعام ثم أقيمت الصلاة ابتدر إلى الصلاة لحديث عمرو بن أمية إن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة يأكل منها فقام وصلى متفق عليه كذا قال ولعل مراده مع عدم الحاجة وبخوفه على نفسه أو ماله ولو تعمد سبب المال خلافا لابن عقيل في الجمعة قال كسائر الحيل لإسقاط العبادات كذا أطلق واستدل .
وعنه إن خاف ظلما في ماله فليجعله وقاية لدينه ذكره الخلال أو ضائع يرجوه أو معيشة يحتاجها أو مال استؤجر على حفظه وبخوف معسر حبسه أو لزه أو تطويل إمام أو موت قريبه نص عليه أو تمريضه ونقل ابن منصور فيه وليس له من يخدمه وأنه لا يترك الجمعة .
وفي النصيحة وليس له أن يخدمه إلا أن يتضرر ولم يجد بدا من حضوره أو رفيقه أو فوت رفقته وبغلبة نعاس يخاف فوتها في الوقت وكذا مع الإمام وقيل في الجماعة لا الجمعة وقيل لا فيهما .
وذكر ابن الجوزي يعذر فيهما بخوفه نقض وضوئه بانتظاره وبالتأذي