ينحرف عنه الإمام قال ينبغي أن يحول ويحرف وأنه يكره أن يكون أسفل غلة المسجد وفوق ذلك المسجد وأنه يكره أن يكون للمسجد بيت غلة ولو جعل فوق الحوانيت مسجدا وغلتها لرجل قال هذا لا بأس به قيل له فيختار الصلاة في غيره قال لا ويكره تطوعه موضع المكتوبة بلا حاجة نص عليه ( و ه م ) وقيل تركه أولى كالمأموم .
ويكره للمأموم الوقوف بين السواري قال أحمد لأنها تقطع الصف قال بعضهم فتكون سارية عرضها مقام ثلاث بلا حاجة ويتوجه أكثر أو العرف ومثله نظائره ولهذا لما جزم القاضي بأنه يرجع في العمل في الصلاة إلى العرف وبحث مع الشافعية في تقديرهم بثلاث خطوات قال القدر الذي يخرج به من حد القلة ما زاد على الثلاث ولهذا جعلوا خيار الشرط ثلاثا وقالوا الثلاث آخر حد القلة وفي هذا الموضع جعلوا الثلاث في حد الكثرة وما دون الثلاث في حد القلة وهذا خلاف الأصول وعنه ( لا ) يكره ( و ) كالإمام ويكره اتخاذ غير إمام مكانا بالمسجد لا يصلى فرضه إلا به ويباح ذلك في النفل جمعا بين الخبرين .
واختار صاحب الرعاية يكره دوامه بموضع منه وقال المروذي كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها وظاهره ولو كانت فاضلة ( ش ) ويتوجه احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام لأن عتبان لما لم يستطع المسجد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان في بيته ليصلي فيه وللبخاري اتخذه مسجدا .
ولأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها متفق عليه ونهيه عليه السلام عن إيطان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + هدمها وقاله فيما بني جوار جامع بني أمية وظاهر رواية صالح يبني انتهى الصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين والله أعلم فهذه ست مسائل قد صححت ولله الحمد .
( تبيه ) ليس في باب العذر في ترك الجمعة والجماعة وباب صلاة المرضي شيء من المسائل التي فيها الخلاف المطلق