بعضهم بلا كراهة ( و ه ) وفي النازلين إذا الخلاف والكثير ذراع عند القاضيي وقدره أبو المعالي بقامة المأمو لحاجته إلى رفع رأسه إليه .
وفي الخلاف لأنه لا يمكنه أن يقتدي به إلا بعد رفع رأسه إليه وهو منهي عنه وكذا علله في الفصول إلا أنه قال وهو مكروه وعن الحنفية كالقولين ولا بأس بعلو المأموم نص عليه ( ش ) ولا يعيد الجمعة مصليها فوق المسجد ( م ) ويكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة ( و ه ) كضيق المسجد وعنه لا كسجود فيه وعنه يستحب .
واتخاذ المحراب مباح نص عليه ونقل أبو طالب لا أحب أن يصلي في الطاق وقد كرهه علي وابن مسعود وابن عمر وأبو ذر وقال الحسن الطاق في المسجد أحدثه الناس وكان يكره كل محدث وعن سالم بن أبي الجعد لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى وكان ابن عمر أيضا يكره أن يصلي في مسجد يشرف وعن علي أنه كان إذا مر بمسجد يشرف قال هذه بيعة فهذا من أحمد يتوجه منه كراهة المحراب واقتصر ابن البناء عليه فدل أنه قال به وفيه أيضا كراهة الصلاة في المساجد المشرفة ولم أجده في كلام الأصحاب ولا في كلام أحمد إلا هنا وعنه يستحب اختاره الآجري وابن عقيل وابن الجوزي ليستدل به الجاهل وكالمسجد والجامع وفيهما في آخر الرعاية أنهما فرض كفاية والمراد ولا يبني مسجدا ضرارا .
وقال محمد بن موسى يبني مسجدا إلى جنب مسجد قال لا تبنى المساجد ليعدي بعضها بعضا وقال صالح قلت لأبي كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا قال لا يبني مسجدا يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يبني وإن قرب من ذلك .
فاتفقت الرواية أنه لايبني لقصد الضرار وإن لم يقصد ولا حاجة فروايتان رواية محمد بن موسى لا يبني واختاره شيخنا وأنه يجب هدمها وقاله فيما بني جوار جامع بني أمية وظاهر رواية صالح يبني ( م 6 ) نقل أبو داود في محراب يريد أن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 6 ) قوله ولا يبني مسجدا ضرارا يعين لمسجد آخر لقربه وإن لم يقصد الضرار ولا حاجة إليه فروايتان رواية محمد بن موسى لا يبني واختاره شيخنا وأنه يجب