رواية تصح لخوفه تضيقا وذكره بعضهم قولا وهو معنى قول بعضهم لعذر وعنه مطلقا ( و ) وعنه في النفل بناه في الفصول على من صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى الائتمام وحيث صحت فالمراد مع الكراهة ويتوجه إلا لعذر وهو ظاهر كلام شيخنا وقاله الحنفية .
وقال في التعليق يقف فذا في الجنازة رواه ابن بطة عن أبي أمامة مرفوعا ورواه أبو حفص عن عطاء مرسلا ولأحمد من رواية عبدالله العمري وهو ضعيف عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقاله أبو الوفاء وأبو المعالي وأنه أفضل إن تعين صفا ثالثا قال في الفصول فتكون مسألة معاياة .
وإن خاف فوت ركعة فركع وحده ثم دخل الصف أو وقف معه غيره والإمام راكع صحت وعنه لا وعنه إن علم النهي وإن اعتدل قائما ولم يسجد وفي المنتخب والموجز أو سجد ففي الصحة روايتان وعنه إن جهل النهي صحت ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 2 ) قوله وإن خاف فوت ركعة فركع وحده ثم دخل الصف أو وقف معه غيره والإمام راكع صحت ( وعنه لا وعنه إن علم النهي ) وإن اعتدل قائما ولم يسجد وفي المنتخب والموجز أو سجد ففي الصحة روايتان وعنه إن جهل النهي صحت انتهى وأطلق الروايات الثلاثة في الكافي والشرح والزركشي وغيرهم إحداهن يصح مطلقا وهو الصحيح جزم به في الوجيز وشرح ابن رزين قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم وحواشي المصنف على المقنع وغيرهم واختاره الشيخ تقي الدين وغيره والرواية الثانية لاتصح مطلقا اختاره المجد في شرحه وقدمه في الرعايتين ومختصر ابن تميم وإدراك الغاية وغيرهم قال في المذهب بطلت في أصح الروايتين وهو ظاهر ما جزم به في تجريد العناية والرواية الثالثة إن علم النهي لم تصح وإلا صحت ونص عليها وجزم به في الإفادات وشرح الطوفي على الخرقي وقدمه في المغني ونصره وحمل هو والشارح كلام الخرقي عليه قال الزركشي صرف أبو محمد كلام الخرقي عن ظاهره وحمله على ما بعد الركوع ليوافق النصوص وجمهور الأصحاب وأطلق الأولى والثالثة في التخليص والبلغة ومجمع البحرين والفائق وغيرهم