فتصح صلاتهم أم لايبقى فتبطل أم إلا الإمام فيه أوجه ( م 11 ) وجوز الشيخ اقتداء من يحسن قدر الفاتحة بمن لا يحسن قرآنا وفتح همزة ( اهدنا ) ومحيل في الأصح كضم تاء ( أنعمت ) وكسر كاف ( إياك ) وتصح إمامة إمام الحي وهو إما مسجد راتب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
المسألة الأخيرة هي مسألة المصنف التي أطلق الخلاف فيها هنا فيما يظهر والله أعلم .
( مسألة 11 ) قوله وإن اقتدى قارىء وأمي بأمي فإن بطل فرض القارىء فهل تبقي نفلا فتصح صلاتهم أم لا تبقى فتبطل أم إلا الإمام فيه أوجه انتهى قال الزركشي فإن كانا خلفه فإن صلاتهما تفسد وهل تبطل صلاة الإمام فيه احتمالان أشهرهما البطلان انتهى وقال في الرعايتين فإن كانا خلفه بطل فرض القارىء في الأصح وبقي نفلا وقيل لايبقى فتبطل صلاتهم وقيل إلا الإمام انتهى زاد في الكبرى وقيل في صلاة القارىء والأمي خلف الأمي ثلاثة أوجه البطلان والصحة وقيل في رواية والثالث يصح في النفل دون الفرض انتهى وفي الرعاية طرق غير ما تقدم وحكى ابن الزاغوني وجها أن الفساد يختص بالقارىء ولاتبطل صلاة الأمي قال واختلف القائلون بهذا الوجه في تعليله فقال بعضهم لأن القارىء تكون صلاته نافلة فما خرج من الصلاة فلم يصر الأمي بذلك فذا وقال بعضهم صلاة القارىء باطلة على الإطلاق لكن اعتبار معرفة هذا على الناس أمر بشق ولايمكن الوقوف عليه فعفي عنه للمشقة قال الزركشي ويحتمل أن الخرقي اختار هذا الوجه فيكون كلامه على إطلاقه انتهى وقال ابن تميم إن كانا خلفه بطل فرض القارىء وفي بقائه نفلا وجهان فإن قلنا بصحته فصلاة الجميع صحيحة وإن قلنا لاتصح بطلت صلاة المأموم وفي صلاته وجهان انتهى وقال قبل ذلك وفي صحة صلاة القارىء خلف الأمي نافلة وجهان أصحهما لايصح انتهى فيتخلص أن الزركشي جزم بفساد صلاة المأموم القارىء والأمي وأن أشهر الاحتمالين بطلان صلاة الإمام وأن ابن حمدان قدم أن صلاة القارىء تبقى نفلا قلت ظاهر كلام المصنف في باب النية في مسائل كثيرة أنها تنقلب نفلا على المقدم عنده كما إذا أحرم بفرض فبان قبل وقته أو بطل الفرض الذي انتقل منه وكذا لو فعل ما يفسد الفرض فقط كترك القيام والصلاة في الكعبة والائتمام بمتنفل إذا قلنا لايصح الفرض والائتمام بصبي إن لم يعتقد جوازه فإن المتقدم عنده وهو المذهب انقلابه نفلا فلتكن هذه المسألة كذلك والله أعلم