أخرس بناطق ( و ) ولا بمثله نص عليه ( و م ر ) خلافا للأحكام السلطانية والكافي لأنه لم يأت بالأصل والبدل والأمي يأتي بالبدل وهو الذكر .
ولا إمامة من به حدث مستمر ( و ) وفيه بمثله وجهان ( م 8 ) ولا على الأصح ( ش ) إمامة عاجز عن ركن أو شرط واختار شيخنا الصحة قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله وإمامة متيمم بمتوضىء ( و ) ولاتكره ( م ) لأن عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل تيمم وهو جنب في ليلة باردة وصلى بأصحابه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من رواية عبدالرحمن بن جبير عن عمرو ولم يسمع منه بلا خلاف ورواه عبدالرحمن أيضا عن أبي قيس عن عمرو وفيه أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة وليس فيه التيمم .
وأعل غير واحد الأول بالثاني ويتوجه احتمال وهو متوجه على أصلنا لأن التيمم طهارة ضروية ولهذا يقيد بالوقت ولاتصح إمامة أمي ( و ) نسبة إلى الأم وقيل إلى أمة العرب وهو من يدغم في الفاتحة حرفا لايدغم أو يحيل المعنى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 8 ) قوله ولا إمامة من حدثه مستمر وفيه بمثله وجهان انتهى أحدهما يصح وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والكافي والعمدة والشرح والحاويين والوجيز وغيرهم وقدمه ابن تميم وغيره قال في المستوعب ولا تصح إمامه من به سلس البول بمن لا سلس به انتهى وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته فإنه قال ولا يؤم اخرس ولا دائم حدثه وعاجز عن ركن وأنثى بعكسهم وقال في المحرر ومن عجز والمنور عن ركن أو شرط لم تصح إمامته بقادر عليه انتهى وقال في التخليص وأما عدم العصمة في الطهارة كصاحب السلس ونحوه فلا يصح اقتداء المعصوم بهم والوجه الثاني لاتصح قال في الخلاصة ولايقتدي بمن به سلس البول وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين