محمد جماعة أو فرادى فمن صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم يجزئه حتى يتيقن أنه كان على وضوء ولا تفسد صلاتهم إن شاءوا قدموا وإن شاءوا صلوا فرادى قال القاضي فقد نص على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة وإن علم بعد السلام في غير جمعة أو فيها ( ق ) أعاد الإمام وعنه والمأموم اختاره أبو الخطاب ( و ه ) وهو القياس لولا الأثر عن عمر وابنه وعثمان وعلي قاله القاضي وغيره كغير الحدث والنجاسة نص عليه حتى في إمام نسي الفاتحة في الأخريين وإن علم معه واحد أعاد الكل نص عليه واختار القاضي والشيخ يعيد العالم وكذا نقل أبو طالب إن علمه اثنان وأنكر هو أعاد الكل واحتج بخبر ذي اليدين .
ولا تصح إمامة كافر وقيلل بلى إن أسره وإن قال بعد سلامه هو كافر وإنما صلى تهزؤا فنصه يعيد المأموم ( * ) كمن ظن كفره أو حدثه فبان خلافه وقيل لا كمن جهل حاله .
وإن علم له حالان أو إفاقة وجنون لم يدر في أيهما ائتم وأم فيهما ففي الإعادة أوجه .
ثالثهما إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته لم يعد ( 7 م ) ولا إمامة + + + + + + + + + + + + + + + + .
( * ) تنبيه قوله وإن قال بعد سلامه هو كافر وإنما صلى تهزؤا فنصه يعيد المأموم وقيل لا انتهى المنصوص هو الصحيح من المذهب .
( مسألة 7 ) قوله وإن علم له حالان يعني الإمام والحالان إسلام وكفر أو إفاقة وجنون لم يدر في أيهما أي الحالين ائتم وأم فيها ففي الإعادة أوجه ثالثها إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته لم يعد انتهى وأطلقهن ابن تميم أحدها يعيد مطلقا قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في مجمع البحرين والوجه الثاني لايعيد ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثالث الفرق وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه جزم في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم قال في المغني ومن تبعه فإن كان الإمام ممن يسلم تارة ويرتد أخرى لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو فإن صلى خلفه ولم يعلم ما هو نظرنا فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته فهو مسلم وإن علم ردته وشك في إسلامه لم تصح صلاته انتهى ذكره في أوائل باب الإمامة