بركعتين عمدا فركع ورفع قبل ركوعه وهوى إلى السجود قبل رفعه وإن لم يسجد بطل وناسيا وجاهلا تبطل الركعة ما لم يأت بذلك مع إمامه والركوع كركن ( و ه ش ) وعنه كاثنين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + البداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والشرح ومختصر ابن تميم وشرح ابن منجا إحداهما تبطل وهو الصحيح نص عليه وصححه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم واختاره القاضي وغيره والرواية الثانية لا تبطل وذكر في التلخيص أنه أشهر .
تنبيه حكى المصنف الخلاف روايتين وكذا الآمدي وابن الجوزي في المذهب والسامري في المستوعب والمجد في شرحه وغيرهم وحكى الخلاف وجهين صاحب الهداية والخلاصة والمقنع وابن تميم وغيرهم .
المسألة الثانية 7 إذا قلنا لا تبطل الصلاة فهل تلغو تلك الركعة أم لا وكذا حكم الجاهل والناسي وأطلق الخلاف فيه وأطلقه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع وغيرهم فذكر ثلاث مسائل العامد إذا قلنا لا تبطل صلاته والجاهل والناسي إحداهما تبطل تلك الركعة وهو الصحيح قال في المذهب لا يعتد بتلك الركعة في أصح الروايتين قال في الرعايتين والحاويين ويعيد الركعة على الأصح وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في المغني والمجتهد والشرح والفائق وغيرهم قال في الوجيز ومن سبق إمامه بركن عمدا أو سهوا ثم ذكروا ولم يرجع بطلت انتهى والرواية الثانية لا تبطل قدمه ابن تميم .
تنبيهات .
الأول قوله ولعذر يفعله ويلحقه وفي اعتداده بتلك الركعة الروايتان يعني اللتين في الجاهل والناس والصحيح البطلان كما تقدم قريبا لكن محل الخلاف إذا لم يأت بما فاته مع إمامه فإن أتى به صحت ركعته صرح به ابن تميم وابن حمدان وغيرهما .
الثاني قوله وقيل لا يعتد بهذا السجود فيأتي بسجدتين أخريين ثم في إدراك الجمعة الخلاف مراده بالخلاف الذي ذكره الجمعة وصحح أنه يدركها فقال هناك كمن أتى بالسجود قبل سلام إمامه على الأصح وكذا قوله بعد ذلك فعلى الأولى إن أدركه في التشهد ففي إدراكه الجمعة الخلاف هو الخلاف الذي أشرنا إليه في الجمعة لأنه سجد سجودا معتدا به قبل سلام الإمام .
الثالث قوله وإن أدركه بعد رفعه منه تبعه ومضى كمسبوق ويأتي بركعة فيتم له جمعة أو بثلاث يتم له رباعية أو يستأنفها على الروايات انتهى .
الروايات في كتاب الجمعة والصحيح أنه يتم له جمعة ورباعية ولنا رواية لا تصح له