فهو في سبيل الله حتى يرجع وظاهر كلام أحمد والأصحاب وبقية العلماء أن المرأة كالرجل في استحباب التطوع بالحج لما سبق وقال ابن عباس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأيها الناس كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو متطوع حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة لأبي داود عن النفيلي عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن أبي واقد الليثي عن أبيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر رواه أحمد عن سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن زيد عن واقد بن أبي واقد عن أبيه فذكره وقد تفرد عنه زيد وقال بعضهم الخبر منكر فما زلن يحججن وعن أبي هريرة مرفوعا مثله قال فكان كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانت تقول والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عن يزيد أظنه عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عنه وقال أحمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال إنما هي هذه ثم الزمن ظهور الحصر صالح صالح الحديث قاله أحمد ووقفه ابن معين وغيره وضعفه أبو داود والنسائي وغيرهما وقال ابن عدي لا بأس إذا سمعوا منه قديما مثل ابن أبي ذئب وظهور بضم الظاء المعجمة وقال ابن الأثير أي إنكن لا تعدن تخرجن وتلزمن الحصر هي جمع الحصير التي تبسط البيوت بضم الصاد وتسكن تخفيفا .
وفي البخاري عن إبراهيم عن أبيه عن جده أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها يعني في الحج وبعث معهن عبدالرحمن يعني ابن