نعم وأجاب غيره عن خبر من لم يضح بضعفه قال أحمد منكر .
ثم تأكد الإستحباب وعنه السجدة الأولى فقط وعنه الثانية وصاد ومنه اختاره أبو بكر وابن عقيل لا إسقاط ثانية الحج فقط ( ه ) ولا هي والمفصل ( م ) فعلى الأولى ( صاد ) شكر وقيل لا تبطل بها صلاة ( و ش ) وهو أظهر لأن سببها من الصلاة و ( صاد ) عند و ( أناب ) ( و ) وحاميم عند ( يسامون ) ( و ه ش ) .
وقيل تعبدون ( و م ) وعنه يخير ويكبر له ( و ) وقيل ويشترط الإحرام ( و ش ) ويسن رفع يديه في غير صلاة في الأصح ( و ش ) وفيه في صلاة روايتان ويكبر رافعا في الأصح ( م 5 ) .
قال جماعة ويجلس ولعل المراد الندب ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك والتسليم ركن ( و ق ) ويجزي واحدة على الأصح فيهما .
وقيل ويتشهد ( خ ) ونصه لا يسن والأفضل سجوده عن قيام + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 5 قوله ويسن رفع يديه في غير صلاة في الأصح وفيه في صلاة روايتان وأطلقهما المجد في شرحه والمذهب وحكاهما وجهين وهما روايتان منصوصتان وعن الإمام أحمد إحداهما يرفع يديه وهو الصحيح نص عليه في رواية أبي طالب وعليه الأكثر وجزم به في الوجيز والمنور وغيرهما وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع ومختصر ابن تميم والرعايتين والنظم ومجمع البحرين والفائق وشرح ابن منجا والشرح وغيرهم .
والرواية الثانية لا يرفعهما نص عليه في رواية الأثرم واختاره القاضي في الجامع الكبير قال المغني والشرح هذا قياس المذهب ومالا إليه قال المصنف في النكت ذكر عن واحد أنه قياس المذهب قال ابن نصر الله في حواشيه هذا أصح .
تنبيه قوله وفي كتاب ابن تميم لأمير الناس وهو غريب بعيد انتهى .
قال بعض الأصحاب إنما فيه لأمر الناس وبه يستقيم الكلام قال ابن نصر الله في حواشيه قيل إنه كشف عن ابن تميم فوجد فيه بدل لأمير لأمر بغير ياء وبينه وبين الناس كلمة مطموسة فلعله لأمر يعم الناس انتهى والصواب أنه لأمر من غير ياء ليوافق ما قاله الأصحاب