وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله ( م 4 ) ويأتي فيمن تكرر دخوله مكة كلام ابن عقيل وفي طواف الوداع كلامه في المستوعب فيهما وجهان وعند المالكية لا يتكرر وللشافعية وجهان وعند الحنفية في كل يوم ركعتان .
وهو أربع عشرة سجدة في الحج ثنتان ( و ش ) وقوله عليه السلام في خبر عقبة من رواية ابن لهيعة رواه أحمد وأبو داود والترمذي من لم يسجدهما فلا يقرأهما منع القاضي أن ظاهره يقتضي الوجوب لأن معناه أن من تركهما معتقدا أنه ليس بقربة فليترك قراءتهما أنه ليس بقربة وهو كقوله من لم يضح فلا يقربن مصلانا ثم قال تركنا ظاهره وأثبتنا السجدة بقول عقبة له في الحج سجدتان قال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فذكر في هذه الجملة طرقا للأصحاب في تكرار السجود ولكن قدم أنه يسجد ثانية وثالثة مطلقا وقال ابن نصر الله في الحواشي الكبرى على الفروع ويحتمل أن يقال إن أعادها لحاجة لتكرير الحفظ أو الإعتبار أو الإستنباط حكم منها أو لتفهم معناها ونحو ذلك لم يسجد وإلا سجد لزوال المانع ووجود المقتضى انتهى .
المسألة الثانية 4 إذا تكرر منه دخول المسجد فهل يعيد التحية أم لا وجه المصنف أنها كالسجود .
قلت وتشبه أيضا إجابة مؤذن ثانيا وثالثا إذا سمعه مرة بعد أخرى وكان مشروعا فإن صاحب القواعد الأصولية قال تبعا للمصنف ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك واختاره الشيخ تقي الدين فعلى هذا يعيد التحية إذا دخله مرارا من غير قصد الصلاة .
وقال ابن عقيل لا يصلي المقيم التحية لتكرار دخوله للمشقة ذكر المصنف في الإحرام وقال في باب الجمعة وظاهر ما ذكره تستحب التحية لكل داخل قصد الجلوس أولا