.
وكذا هنا هو لم يستقل بالقصد والغير لا ينفع قصده ولهذا نظائر كثيرة في الشرعيات والحسيات إذا خلط بالنافع الضار أفسده كخلط الماء بالخمر يبين هذا أنه لو سأل الله شيئا فقال اللهم افعل كذا أنت وغيرك أو دعا الله وغيره فقال افعلا كذا لكان هذا طلبا ممتنعا فإن غيره لا يشاركه وهو هذا التقدير لا يكون فاعلا له لأن تقدير وجود الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلا .
فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء والسؤال فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره وذكر الأصحاب فيمن حج بأجرة أنه لا يجوز الإشتراك في العبادة فمتى فعله من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة فلم يصح واعتمد شيخنا على هذا في القراءة للميت بأجرة كما يأتي وقاله الثوري والأوزاعي في إمام الصلاة لا صلاة له ولا لهم .
وقاله أحمد ورواه هو وغيره عن الحسن من رواية تمام بن نجيح عنه وتمام ضعفوه إلا ابن معين قاله ابن بطة ولا فرق عنده في إمامة الصلاة بين الرزق وغيره وهو غريب ضعيف .
وقال صاحب المحرر في المنتقى ما جاء عن إخلاص النية في الجهاد ثم ذكر حديث أبي موسى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله .
وعن أبي أمامة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله قال لا شيء له فأعادها ثلاث مرات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه إسناده جيد رواه أحمد والنسائي .
وعن أبي هريرة مرفوعا أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعظموا ذلك وقالوا أعد فلعله لم يفهم فعاد فقال لا أجر له رواه أحمد ثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن بكير بن عبدالله بن الأشجع عن عكرمة بن