وزاد ( م ) ولو سهوا والنفخ كالكلام إن بان حرفان ( و ) وعنه مطلقا وعنه عكسه ومثله النحنحة بلا حاجة .
وقيل ولها ( و ش ) وعنه لا تبطل اختاره الشيخ ( و م ر ) وإن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبة سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل ( و ) وقيل هو كالناسي وإن لم يغلب بطلت .
قال شيخنا هي كالنفخ بل أولى بأن لا تبطل وأن الأظهر تبطل بالقهقهة فقط وإن لم يبن حرفان وإن بان حرفان من بكاء أو تأوه خشية أو أنين لم تبطل ( و ه م ) لأنه يجري مجرى الذكر .
وقيل إن غلبه ( و ش ) وإلا بطلت كما لو لم يكن خشية لأنه يقع على الهجاء ويدل بنفسه على المعنى كالكلام .
قال أحمد في الأنين إذا كان غالبا أكرهه أي من وجع حمله القاضي وإن استدعى البكاء فيها كره كالضحك وإلا فلا .
واللحن إن لم يحل المعنى لم تبطل بعمده خلافا لأبي البركات ابن منجا وظاهر الفصول وبعض الشافعية وسبق فيه في الآذان وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين أولاهما يحرم ( و ش ) وفي الفنون في التلحين المغير للنظم يكره إن لم يحرم لأنه أكثر من اللحن .
قال شيخنا ولا بأس بقراءته عجزا ومراده غير المصلي وإن قرأ ! < غير المغضوب عليهم ولا الضالين > ! الفاتحة الآية 7 .
بظاء فالوجه الثالث يصح مع الجهل ( م 13 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 13 إن قرأ المغضوب والضالين بظاء فأوجه الثالث يصح مع الجهل انتهى أحدها لا تبطل الصلاة اختاره القاضي والشيخ تقي الدين وقدمه في المغني والشرح قلت وهو الصواب .
والوجه الثاني تبطل قال في الكافي هذا قياس المذهب اقتصر عليه وجزم به ابن رزين في شرحه وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والوجه الثالث تصح مع الجهل قال في الرعاية الكبرى قلت إن علم الفرق