وقال القاضي بل أولى من الناسي لأن الفعل لا ينسب إليه بدليل الإتلاف وقال في الجاهل كقول ابن شهاب واحتج بقصة أهل قباء .
وقيل له في الخلاف المتيمم في الحضر يعيد كما لو أكره على الكلام أو الحدث في صلاته فأجاب بفساد صلاته فسوى بينهما في الإبطال وظاهر تعليله الأول عكسه فدل على التسوية عنده وقاس الأصحاب الرواية فيمن عدم الماء والتراب أنه يصلي ويعيد على ما لو أكره على الحدث في الصلاة وأجاب بعضهم بأنه هذا لا يعذر به بدليل من سبقه الحدث فدل ذلك على الخلاف .
وقيل الخلاف يختص بمن ظن تمام صلاته فسلم ثم تكلم وإلا بطلت واختاره الشيخ قال في المذهب وغيره إن أمكنه استصلاحها بإشارة ونحوه فتكلم بطلت وإن كثر أبطل ( و ش ) وعنه لا اختاره القاضي وغيره والتبسم ليس كلاما ( و ) القهقهة .
قيل إن أبان حرفين وقيل أولا ( م 12 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 12 قوله والتبسم ليس بكلام بل القهقهة قيل إن أبان حرفين وقيل أولا انتهى .
وأطلقهما في الفائق أحدهما تبطل ولو لم يبن حرفان فهي كالكلام وهذا الصحيح جزم به في الكافي والمغني وقال لا نعلم فيه خلافا وحكا ابن هبيرة إجماعا وقدمه في الشرح واختاره الشيخ تقي الدين وقال إنه الأظهر انتهى .
والوجه الثاني لا تبطل إلا أن يبين حرفان فأكثر وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع وكثير من الأصحاب وجزم القاضي في المجرد وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب وشرح المجد والحاوي الكبير وقدمه ابن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى .
تنبيهان .
الأول قوله واللحن إن لم يحل المعنى لم تبطل بعمده خلافا لابن منجا وظاهر الفصول قال ابن نصر الله قد صرح في الفصول بخلاف هذا الظاهر .
الثاني قوله وكلامهم في تحريمه أي تحريم اللحن الذي لم يحل المعنى يحتمل وجهين أولاهما يحرم انتهى قلت ما قال أنه أولى هو الصواب