وعند أبي يوسف ومحمد يكره فقط قال في الخلاف لمن قاسه على المتلقن لا نسلم هذا لأنه لو كان يصغي إلى قراءة غيره ويحفظه ويقرأه لم تبطل صلاته لأنه ليس عن أصحابنا ما يمنع من ذلك ( ه ) ورد السلام إشارة ( و م ش ) وعنه يكره ( و ه ) وعنه في فرض وعنه يجب ولا يرده في نفسه ( ه ) بل يستحب بعدها وظاهر ما سبق ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل خلاف للحنفية .
وله السلام على المصلي ( و ه ) وعنه يكره ( و ش ) وقاسه ابن عقيل على المشغول بمعاش أو حساب وكذا قال ويتوجه إن تأذى به وإلا لم يكره في فرض وقيل لا يكره إن عرف كيفية الرد وإن كثر عرفا بلا ضرورة ويتوجه تخريج عند الفاعل وقيل ثلاثا ( و ش ) وقيل ما ظن فاعله لا في صلاة ( و ه م ) متواليا ( و ه ) والشافعي لأنه عليه السلام أم الناس في المسجد فكان إذا قام حمل إمامة بنت زينب وإذا سجد وضعها رواه مسلم وللبخاري نحوه .
ولأنه عليه السلام صلى على المنبر وتكرر صعوده ونزوله عنه متفق عليه .
وقيل أو متفرقا ( و م ) أبطل وعنه عمدا اختاره صاحب المحرر ( و ق ) لقصة ذي اليدين فإنه مشى وتكلم ودخل منزله وفي رواية الحجرة وبنى وكجاهل تحريمه في وجه وإشارة أخرس مفهومة أولا كالعمل .
وذكره ابن الزاغوني ومعناه أبو الخطاب وقال أبو الوفاء المفهومة كالكلام تبطل إلا برد سلام ولا أثر لعمل غيره في ظاهر كلامهم كمن مص ثدي أمه ثلاثا فترك لبنها لم تبطل ( ه ) وله الفتح على إمامه ( و ) وعنه إن طال وعنه يجوز في نفل وظاهر المسئلة لا تبطل ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها ( ه ) ولغير مصل الفتح ولا تبطل ( ه ) ويجب الفتح في الأصح في الفاتحة كنسيان سجدة ولا يفتح على غير إمامه وعنه تبطل به ( و ه ) .
وقيل بتجرده للتفهيم ( و م ر ) وكذا إن عطس فحمد الله عندنا ولا تبطل عند ( ه م ش ) وكذا عندنا وعندهم الأقوال الثلاثة في التي قبلها إن خاطب آدميا بقرآن أو تسبيح ونحو ذلك إلا أنها لا تبطل تبنيه مار بين يديه ( و ه ) وفي التعليق