قال في الفصول وغيره أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة ولبس الثوب ونحوه وعد الآي بأصابعه ( ه ش ) كتكبيرات العيد وفي كراهة عد التسبيح روايتان ( م 8 ) .
والقراءة في المصحف ( و ش ) وعنه نفلا ( و م ) وعنه لغير حافظ وعنه تبطل فرضا وقيل ونفلا ( و ه ) لأنه اعتمد في فرض القراءة على غير كاعتماده بحبل في قيامه وحمل أبو بكر الرازي قول أبي حنيفة على غير الحافظ واختلف أصحابه هل أراد آية أم قدر الفاتحة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 8 قوله وفي كراهة عد التسبيح روايتان انتهى وأطلقهما في المذهب قال الشيخ في المغني والشارح توقف الإمام أحمد في ذلك .
قال ابن عقيل في كراهة عد التسبيح وجهان انتهى .
أحدهما لا يكره وهو الصحيح من المذهب .
قال أبو بكر هو في معنى عد الآي .
قال ابن موسى لا يكره في أصح الوجهين .
قال في الرعاية الصغرى وله عد التسبيح في الأصح .
قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين لا يكره عند أصحابنا انتهى .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الهداية والخلاصة والكافي والمحرر والتلخيص والبلغة والإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المستوعب والمقنع والرعاية الكبرى والنظم وغيرهم .
والرواية الثانية يكره قال الناظم وهو الأجود وهو ظاهر كلامه في الوجيز لعدم ذكره في المباح وقدمه ابن تميم وصاحب الفائق وقالا نص عليه صححه ابن نصر الله في حواشيه .
قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح فإنهما قالا بعد أن ذكر أن الإمام أحمد توقف وإنما كره أحمد عد التسبيح دون الآي لأن المنقول عن السلف إنما هو عد الآي انتهى