ابتدأ لا بنية قطعها وقيل ولم يسكت و ( مالك ) أحب إلى أحمد من ( ملك ) .
وقال ابن عقيل في الواضح قال ثعلبي مالك أمدح من ملك لأنه يدل على الإسم والصفة وإذا فرغ قال آمين ( و ) يجهر بها الإمام والمأموم ( و ش ) .
قيل بعده وقيل معه ( م 6 ) ( و ش ) وعنه ترك الجهر ( و ه م ) والأولى المد ويحرم تشديد الميم وإن تركه الإمام أتى به المأموم كالتعوذ ويجهر بالتأمين ليذكره ولو أسره الإمام جهر به المأموم ومن قرأ غيره لم يعده وإن قال آمين رب العالمين فقياس قول أحمد لا يستحب ( ش ) لأنه قال في رواية ابن إبراهيم في الرجل يقول الله أكبر كبيرا قال ما سمعت ذكره ويستحب سكوته بعدها قدر قراءة المأموم ( و ش ) وعنه يسكت قبلها وعنه لا يسكت لقراءة مأموم مطلقا ( و ه م ) حتى في كلام الحنفية يحرم سكوته لأن السكوت بلا قراءة حرام حتى لو سكت طويلا ساهيا لزمه سجود السهو ويلزم الجاهل تعلمها ويسقط بضيق الوقت .
وقيل لا إلا أن يطول قال في الفنون ويحرم بذل الأجرة وأخذها بناء على أصلنا في الأجرة على القرب وذكر ابن الجوزي أن قوله ! < إن الذين يكتمون ما أنزلنا > ! البقرة الآية 174 يدل على وجوب إظهار علوم الدين منصوصة أو مستنبطة وعلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة لوجوب فعله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 6 قوله فإذا فرغ قال أمين يجهر بها الإمام والمأموم فيما يجهر به قيل بعده وقيل معه انتهى أحدهما يقوله مع الإمام وهو الصحيح قطع به في المغني والكافي والتلخيص وشرح المجد والشرح ومختصر ابن تميم والزركشي وغيرهم .
والقول الثاني يقوله بعد الإمام قدمه في الرعايتين والحاويين وحواشي المصنف على المقنع وتجريد العناية وغيرهم .
تنبيه قوله ويلزمه يعني من لا يحسن الفاتحة الصلاة خلف قاريء في وجه انتهى ظاهر هذا أن المشهور عدم اللزوم وهو كذلك وعليه الأكثر وقد ذكره الأصحاب في الإمامة والقول باللزوم جزم به الناظم