.
في جلد ميتة ( م 4 ) وذكر الأزجي وفي ميتة وأطلق في التبصرة الخلاف في كلب وخنزير وإن مات ولم يفسر فوارثه كهو وإن ترك تركه ولم يقبل تفسيره بحد قذف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 2 إذا فسره بحد قذف فهل يقبل أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم .
أحدهما يقبل وهو الصحيح وبه قطع في الكافي والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وجزم به في البلغة في الوارث فغيره أولى وصححه في المغني والشرح وقدمه شارح الوجيز قال في النكت قطع بعضهم بالقبول .
والوجه الثاني لا يقبل تفسيره به صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي قال في النكت وينبغي أن يكون الخلاف فيه مبنيا على الخلاف في كونه حقا لله تعالى فأما إن قلنا هو حق للآدمي قبل وإلا فلا انتهى .
المسألة الثانية 3 إذا فسره بكلب مباح نفعه فهل يقبل أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وشرح الوجيز وغيرهم .
أحدهما لا يقبل صححه في التصحيح وبه قطع القاضي في المجرد وصاحب الوجيز والآدمي في منتخبه .
والوجه الثاني يقبل تفسيره بذلك جزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس .
قلت يحتمل أن يرجع في ذلك إلى القرائن والعوائد فإن دلت على شيء مثل أن يكون عادة بصيد ونحوه قبل وإلا فلا والله أعلم .
مسألة 4 قوله وهما في جلد ميتة انتهى وكذا قال غيره وقد علمت الصحيح من ذلك فيما تقدم قال في الرعاية الكبرى قبل دبغه وبعده وقيل وقلنا لا يظهر وقال في الصغرى قبل الدبغ وبعده وقلنا لا يظهره من غير حكاية خلاف والله أعلم