& باب الإقرار بالمجمل .
إذا قال له على شيء أو كذا أو كرر بواو أولا وذكر الأزجي إن كرر ذلك بواو فللتأسيس لاالتأكيد وهو أظهر قيل له فسر فإن أبى فقيل ببينة المقر له فإن صدقه ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه والأشهر إن أبى حبس حتى يقر ( م 1 ) ويقبل تفسيره بحق شفعة أو أقل مال لا بميتة وخمر وغير متمول كقشر جوزة وعلله في المغني بأنه لا يثبت في ذمته قال جماعة وكحبة بر أو شعير وقيل يقبل .
وجزم به الأزجي وزاد أنه يحرم أخذه ويجب رده وأن قلته لا تمنع طلبه والإقرار به والأشهر لا يقتل برد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة ونحوه وفي حد قذف وما يجب رده نحو كلب مباح نفعه وجهان ( م 2 و 3 ) وهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الإقرار بالمجمل .
مسألة 1 قوله فإن أبى فقيل ببينة المقر له فإن صدقه ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه والأشهر إن أبى حبس حتى يقر انتهى .
الأشهر هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المغني والكافي والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والنكت وغيرهم .
والوجه الثاني يجعل ناكلا اختاره القاضي فقال يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان وفي كلام المصنف إيماء إلى أن هذه المسألة ليست من المسائل التي فيها الخلاف المطلق لقوله والأشهر كذا ولكن أتى بهذه العبارة لتدل على قوة الخلاف من الجانبين وإن كان الأشهر أحدهما والله أعلم .
مسألة 2 و 3 قوله وفي حد قذف وما يجب رده نحو كلب مباح نفعه وجهان انتهى