أقررنا فلو أقر به وأراد أنشأ تمليكه صح كذا قال .
ونص أحمد فيمن أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها إقراره جائز لأنه أقر وليست زوجة إلا أن يكون تلجئة فيرد قال بعضهم وإن كان بيد غيره فدعوى أو شهادة فإذا صار بيده وتصرفه شرعا لزمه حكم إقراره شرعا ويصح مع إضافة الملك إليه على الأصح والأصح صحته من سفيه بمال لزمه باختياره أولا ويتبع بعد فك حجره ومثله نذر صدقته به فيكفر بصوم إن لم يصح ويتبع بغير مال في الحال وبطلاق .
ويتوجه بنكاح إن صح منه وذكر الأزجي يبنغي أن لا يقبل كإنشائه قال ويصح من السفيه إلا أن فيه احتمالا يضعف قولها وللتهمة وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان ( * ) .
وإن صح تصرف صبي بإذن صح إقراره في قدره نص عليه كعبد قبل حجر سيده عليه وفي الموجز والتبصرة وبعده نقل ابن منصور إذا أذن لعبده فأقر جاز وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به صح ذكره الأزجي والترغيب وغيرهما وقيل في صبي في اليسير ومنع في الانتصار عدم صحته ثم سلم لعدم مصلحته فيه .
وكذا الدعوى وإقامة البينة والتحليف ونحوه وذكر جماعة في طلاقه بأنه ليس بأهل اليمين بمجلس حكم لدفع دعوى وأطلق في الروضة صحة إقرار مميز وقال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
وصوله إليهما لكن إن اعتقد أن موروثهما أعتقه ورثاه بالولاء إن كانا أهلا له .
( * ) الثالث قوله وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان انتهى .
الذي يظهر ان هذا من تتمة كلام الأزجي وذكر ذلك على سبيل الاستطراد وإلا فليس محل هذه المسألة هذا المكان والله أعلم .
وقد ذكر المصنف فيما إذا كان ولي القود صغيرا أو مجنونا وكانا محتاجين هل للولي العفو إلى الدية أم لا أطلق روايتين في باب استيفاء القود وذكرنا هناك أن الصحيح من المذهب جواز ذلك والله أعلم وهذه المسألة إنما عفى فيها ولي القود وهذا مما لا أعلم فيه خلافا فلعله حصل بعض سقط والله أعلم