.
بأصل ملكه كذا لو ادعى أنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال نعم فإذا قدم الغائب فأنكر صدق بيمينه يستقر الضمان على الشفيع .
وقال الأزجي ليس إقراره على ملك الغير إقرار بل دعوى أو شهادة يؤاخذ بها إن ارتبط الحكم ثم ذكر ما ذكره غيره لو شهدا بحرية عبد رجل فردت ثم اشترياه صح كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت ملك لهما بل للبائع وقيل فيه لا لأنه لا بيع من الطرف الآخر ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق .
وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قوله الأول وإن كان البائع رد الثمن وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو بيده بيمينه وإن لم يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من بيده وإلا لبيت المال وقيل لبيت المال مطلقا وقال القاضي للمشتري الأقل ثمنه أو التركة ( * ) لأنه مع صدقهما التركة للسيد وثمنه ظلم فيتقاصان ومع كذبهما هي لهما .
ولو شهدا بطلاقها فردت فبذلا مالا ليخلعها صح وقال شيخنا وإن لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر وإن الإقرار قد يكون إنشاء كقوله قالوا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( * ) الثاني قوله أيضا في شرط من يصح إقراره ثم ذكر الأزجي ما ذكره غيره لو شهدا بحرية عبد رجل فردت ثم اشترياه صح كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت الملك لهما بل للبائع وقيل فيه لا لأنه بيع من الطرف الآخر ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قول الأول وإن كان البائع رد الثمن وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو بيده بيمينه وإن لم يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من هو بيده وإلا لبيت المال وقيل لبيت المال مطلقا وقال القاضي للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة انتهى .
ذكر في هذه الجملة مسألتين أطلق فيهما الخلاف حكاية عن الأزجي وغيره واتى بها استشهادا لأصل المسألة والقياس في المسألة الأولى أنهما إذا رجعا ومات استحقا إرثه لأنه إذا رجع واحد ورثه فكذا إذا رجعا ورثاه .
وأما المسألة الثانية وهي إذا لم يرجعا يكون إرثه لبيت المال لأنهما يعتقدان أنه حر قبل