الرعاية يكره كأرض الخسف نص عليه لما رواه أبو داود عن علي قال إن حبيبي عليه السلام نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة لا يحتج بمثله في التحريم قال الخطابي فيه مقال ولا أعلم أحدا حرمها .
وقال ابن القطان لا يصح وقال البيهقي فليس النهي لمعنى يرجع إلى الصلاة ومقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء فيها لا يصح قاله شيخنا وقواه السبخة بفتح الباء واحدة السباخ وأرض سبخة بكسر الباء ذات سباخ ويأتي حكم الحائل بينه وبين الأرض فيما يكره في الصلاة .
وحكم بيعة وكنيسة تأتي في الوليمة ويكره في مقصورة تحمى .
وقيل أولا إن قطعت الصفوف كذلك قال أحمد وأكره الصلاة في المقصورة .
قال ابن عقيل إنما كرهها لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا فكره الإجتماع بهم قال وقيل كرهها لقصرها على أتباع السلطان ومنع غيرهم فيصير الموضع كالمغصوب ومن كان في سفينة أو بيت سقفه قصير وتعذر القيام أو الخروج أو خاف عدوا إن انتصب صلى جالسا نص عليه وقيل قائما ما أمكنه كحدب وكبر ومرض لأنه إن جلس انحنى ثم إذا ركع فقيل يستحب أن يزيد قليلا فإن عجز حنى رقبته فظاهره يجب ( م 8 ) + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 8 قوله ومن كان في سفينة أو بيت سقفه قصير وتعذر القيام والخروج أو خاف عدوا إن انتصب صلى جالسا نص عليه وقيل قائما ما أمكنه كحدب وكبر ومرض ثم إذا ركع فقيل يستحب أن يزيد قليلا وقيل يزيد فإن عجز حتى رقبته فظاهره يجب انتهى أحدهما يستحب ذلك قلت وهو ضعيف والقول الثاني يجب قلت وهو الظاهر لأنه عوض عن الركوع الذي هو واجب وقد قال ابن تميم وابن حمدان فإن ركع زاد في انحنائه قليلا زاد في الرعاية فإن تعذر انحناؤه حتى رقبته نحو قبلته انتهى فالوجوب في كلامه ظاهر وهو الصواب فهذه ثمان مسائل قد صححت من فضل الله تعالى