ويجوز الفرض على الراحلة واقفة ( و ه م ) وسائرة ( ه ) وعليه الإستقبال وما يقدر عليه الأذى مطر أو وحل على الأصح ( ش ) لا لمرض نقله اختاره الأكثر وعنه بلى ( و ه ) وقيدها في رواية إسحاق بن إبراهيم وجزم به في الفصول وغيره إذا لم يستطع النزول ولم يصرح أحمد بخلافه وقيل إن ازداد تضرره .
وأجرة من ينزله كماء الوضوء قاله أبو المعالي وإن خاف انقطاعا عن رفقته أو عجز عن ركوبه صلى عليها كخائف وكذا غير المريض ذكره جماعة منهم القاضي وابن عقيل ومعناه نقل ابن هانيء ( و ) ولا إعادة ( ش ) ولو كان عذر نادرا وذكر ابن أبي موسى إن لم يستقبل لم يصح إلا في المسايفة ومقتضى كلام الشيخ جوازه لخائف ومريض ومن كان في ماء أو طين أوميء كمصلوب ومربوط وعنه يسجد على متن الماء كغريق وقيل فيه يوميء وعنه ويعيد الكل ولا يصح قاعدا مع القدرة في سفينة ولو سائرة ( ه ) وتقام الجماعة وعنه إن صلوا جلوسا فلا ومن أتى بالمأمور وصلى على الراحلة بلا عذر قائما أو على السفينة من أمكنة الخروج واقفة أو سائرة صح وعنه لا وقطع به في الراحلة في المستوعب والمغني وغيرهما ( و ه و م ش ) في السائرة وقدمه أبو المعالي وغيره .
وفي الفصول في السفينة هل تصح كما لو كانت واقفة أم لا كالراحلة فيه روايتان كذا العجلة والمحفة ونحوهما وقطع جماعة لا تصح كمعلق في الهواء ولا ضرورة وظاهر ما جزم به أبو المعالي وغيره تصح في واقفة وجزم أبو المعالي وغيره لا تصح في أرجوحة لعدم تمكنه عرفا وعلله ابن عقيل بعدم استقراره بالأرض كسجوده على بعض أعضاء السجود .
قال ابن عقيل وابن شهاب ومثلها زورق صغير وكذا جزم في منتهى الغاية عند مقارنة النية للتكبير لا تصح في أرجوحة أو معلق في الهواء أو ساجد على هواء ما قدامه أو على حشيش أو قطن أو ثلج ولم يجد حجمه ونحو ذلك لعدم المكان المستقر عليه ومتى لم يصح في سفينة على الرواية الثانية لزم الخروج زاد بعضهم إلا أن يشق على أصحابه ونص عليه ولا يعتبر كون ما يحاذي الصدر مقرا فلو حاذاه روزنة ونحوها صحت صلاته بخلاف ما تحت الأعضاء فلو وضع جبهته على قطن منتفش ونحوه لم تصح وتصح في أرض السباخ على الأصح وفي