.
فيثبت وقيل يقيم كفيلا ولايحلفه على بقاء اختاره الأكثر وعنه يحلفه ولا يتعرض في يمينه لصدق البينة وفي الترغيب لكمالها فيجب تعرضه إذا أقام شاهدا وحلف معه ولا يمين مع بينة كمقر له إلا هنا .
وعنه بلى فعله علي وعنه نعم مع ريبة ثم إذا حضر ورشد فعلى حجته وإن قدم فجرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل لجواز كونه بعد الحكم فلا يقدح فيه وإلا قبل وعنه لا يحكم على غائب كحق الله تعالى فيقضي في السرقة بالغرم فقط وعنه بلى تبعا كشريك حاضر ولو قال لوكيل غائب احلف أن لك مطالبتي أو قال قد عزلك فاحلف أنه ما عزلك لم يسمع ويسمع إن قال أنت تعلم أنه عزلك لأنها دعوى عليه ذكره الشيخ وغيره .
وفي الترغيب هل له تحليفه على نفي العلم أنه ما عزله أو مات يحتمل وجهين ولو أقام بينة أنه عزله قبلت ولو كانا ابنا الموكل فإن بادرت البينة فشهدت بعزله قبل تقدم دعوى المدعى عليه لم تسمع وإن قبض الوكيل ثم حضر موكله وادعى أنه كان عزله قبل ببينة لا بشهادة ابنيه لإثباتهما حقا لأبيهما والغيبة دون ذلك يعتبر لسماعهما حضوره كحاضر المجلس وقيل يسمعان ويحكم عليه وعنه يمتنع الحكم فقط فإن أبى الحضور حكم عليه .
وعنه لا فيضيق عليه الحاكم بما يراه فيحتم عليه ويحرم أن يدخل عليه بيته فإن أصر حكم عليه نص على ذلك فإن وجد له مالا وفاه منه وإلا قال للمدعي إن عرفتا له مالا وثبت عندي وفيتك منه وفي التبصرة إن صح عند الحاكم أنه في منزله أمر بالهجوم عليه وإخراجه ونصه يحكم عليه بعد ثلاثة أيام وجزم به في الترغيب وغيره .
وظاهر نقل الأثرم يحكم عليه إذا خرج قال لأنه صار في حرمة كمن لجأ إلى الحرم والحكم للغائب ممتنع قال في الترغيب لامتناع سماع البينة له والكتابة له إلى قاض آخر ليحكم له بكتابه بخلاف الحكم عليه ويأتي في القسمة والدعوى ويصح تبعا كمن ادعى موت أبيه عنه وعن أخ غائب أو غير رشيد وله عند فلان عين أو دين فثبت بإقرار أو بينة فهو للميت ويأخذ المدعي نصيبه والحاكم نصيب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيهان الأول قوله ولو كانا ابنا للموكل صوابه ابني الموكل