.
ونحوه لتفريطه بترك كتابته والإشهاد وأن تحليف كل مدعى عليه وإرساله مجانا ليس مذهبا لإمام واحتج في مكان آخر بأن قوما اتهموا أناسا بسرقة فرفعهم إلى النعمان بن بشير فحبسهم أياما ثم أطلقهم فقالوا له خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال لهم إن شئتم ضربتهم فإن ظهر مالكم وإلا ضربتكم مثل ما ضربتهم فقالوا هذا حكمك فقال حكم الله تعالى ورسوله إسناده جيد رواه النسائي وأبو داود وترجم عليه باب في الامتحان بالضرب .
وظاهره أنه قال به وقال يه شيخنا وفي الأحكام السلطانية يحبسه وال قال فظاهر كلام أحمد وقاض وأنه ليشهد له ! < ويدرأ عنها العذاب > ! النور 8 الآية حملنا على الحبس لقوة التهمة .
وذكر شيخنا الأول قول أكثر العلماء واختار تعذير مدع بسرقة ونحوها على من تعلم براءته واختار أن أخبر من له رائي جني بأن فلانا سرق كذا كخبر أنسي مجهول فيفيد تهمة كما تقدم وفي الأحكام السلطانية يضربه الوالي مع قوة التهمة تعزيرا فإن ضرب ليقر لم يصح وإن ضرب ليصدق عن حاله فأقر تحت الضرب قطع ضربه وأعيد إقراره ليؤخذ به ويكره الاكتفاء بالأول .
كذا قال قال شيخنا إذا كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة قال طائفة يضربه الوالي والقاضي وقال طائفة الوالي القاضي وقد ذكر ذلك طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم عليه .
وقال له أين كنز حيى بن أخطب فقال يا محمد أذهبته النفقات والحروب فقال المال كثير والعهد وأقرب من هذا وقال للزبير دونك هذا فمسه الزبير بشيء من العذاب فدلهم على المال وفي كتاب الهدى ما هو نفس كلام شيخنا أن في هذا الخبر دليلا على الاستدلال بالقرائن على صحة الدعوى وفسادها وكذلك فعل سليمان عليه السلام