.
فإن قلنا يحلف حلف إن ادعى عليه وجوب تسليمه من موليه فإن أبى حلف المدعي وأخذه إن جعل النكول مع يمين المدعي كبينته لا كإقرار خصمه وفي الترغيب لا خلاف بيننا أن ما لا يمكن ردها فيه يقضي بنكوله بأن يكون صاب الدعوى غير معين كالفقراء أو يكون الإمام بأن يدعي لبيت المال دينا ونحو ذلك .
وفي الرعاية في صورة الحاكم يحبس حتى يقرأ أو يحلف وقيل يحكم عليه وقيل يحلف الحاكم وفي الانتصار نزل أصحابنا نكوله منزلة بين منزلتين فقالوا لا يقضي به في قود وحد وحكموا به في حق مريض وعبد وصبي مأذون لهما .
وفي الترغيب في القسامة من قضي عليه بنكوله بالدية ففي ماله لأنه كإقراره وفيها قال أبو بكر لأن النكول إقرار واختار شيخنا المدعي يحلف ابتداء مع اللوث وأن الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعى عليه الفاجر وأنه لا يجوز إطلاقه ويحبس المستور ليبين أمره أو ثلاثا على وجهين نقل حنبل حتى يبين أمره ونص أحمد ومحققوا أصحابه على حبسه .
واحتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة بخلاف دعوى بيع أو قرض + + + + + + + + + + + + + + + + + .
يعني إذا قلنا برد اليمين وتعذر ردها قطع في المغني والشرح بأن الأب والوصي وأمين الحاكم لا يحلفون وتقف اليمين ويكتب الحاكم محضرا بنكول المدعى عليه وقال في الحاوي الصغير وكل مال لا ترد فيه اليمين يقضي فيه بالنكول كالإمام إذا ادعى لبيت المال أو وكيل الفقراء ونحو ذلك انتهى .
وقدمه في الرعاية الصغرى قال وكذا الأب ووصيه وأمين الحاكم إذا ادعوا حقا لصغير أو مجنون وناظر الوقف وقيم المسجد وقال في الكبرى قضى بالنكول في الأصح وقيل على الأصح وقيل يحبس حتى يقرأ أو يحلف وقيل بل يحلف المدعي منهم ويأخذ ما ادعاه وقيل إن كان قد باشر ما ادعاه حلف إلا فلا قلت لا يحلف إمام ولا حاكم انتهى وقطع الشيخ أنه يحلف إذا عقل أو بلغ وتابعه الشارح .
تنبيه قوله ويحبس المستور ليبين أمره ولو ثلاثا على وجهين انتهى هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين وليس من الخلاف المطلق