وصية غيرها حكم خلافا لمالك يقبله حاكم آخر خلافا لمالك وإن له إثبات خلافه وقد ذكروا إذا بان فسق الشاهد وسيأتي يعمل بعلمه في عدالته أو بحكم .
ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال أو الوصايا التي لا وصي لها ونحوه بحاله أقره لأن الذي قبله ولاه من فسق عزله ويضم إلى الضعيف أمينا ويتوجه أنها مسألة وجعل في الترغيب أمناء الأطفال كنائب فيه الخلاف وأنه يضم إلى وصي فاسق أو ضعيف أمينا وله إبداله .
وله في الأصح النظر في حال من قبله وقيل يجب ولا يجوز نقض حكم إلا إذا خالف نصا كقتل مسلم بكافر فليزم نقضه نص عليهما وقيل متواتر أو إجماعا وقيل ولو ظنيا وقيل وقياسا جليا وفاقا للشافعي ووفاقا لمالك وزاد وخلاف القواعد الشرعية .
ولو حكم بشاهد ويمين ونحوه لم ينقض ذكره بعضهم إجماعا قال سعيد حدثنا هشيم وخالد بن عبدالله عن داود عن الشعبي أن رسول الله كان يقضي بالقضاء وينزل القرآن بغير ما قضى فيستقبل حكم القرآن ولا يرد قصاءه الأول مرسل .
وروى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم عن ابن وهب عن يونس عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله تعالى يريه وإنما هو منا الظن والتكلف .
منقطع واستدل بعضهم بقوله تعالى ! < إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق > ! النساء 105 الآية نزلت في قصة بني الأبيرق كما رواه الترمذي وغيره وينقض حكمه بما لم يعتقده وفاقا وحكاه بعضهم إجماعا وفي الإرشاد وهل ينقض بمخالفة قول صحابي يتوجه نقضه إن جعل حجة كالنص وإلا فلا .
نقل عنه ابن الحكم إن أخذ بقول صحابي وآخر بقول تابعي فهذا يرد حكمه