وغير ذلك ولا يضمن بإذنه في النفقة على لقيط وغيره بلا خلاف وإن ضمن لعدمها .
ولهذا إذن الإمام في أمر مختلف فيه كاف بلا خلاف وسبق قول شيخنا الحاكم ليس هو الفاسخ وإنما يأذن أو يحكم به فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله وهل فعله حكم فيه الخلاف المشهور هذا كلامه وكذا فعله ذكره الأصحاب في حمى الأئمة أن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه كما لا يجوز نقض حكمه وذكروا خلا الشيخ أن الميزاب .
ونحوه يجوز بإذن احتجوا بنصه عليه أفضل الصلاة والسلام ميزاب العباس .
وفي المغني وغيره في بيع ما فتح عنوة إن باعه الإمام لمصلحة رآها صح لأن فعل الإمام كحكم الحاكم وفيه أيضا لا شفعة فيها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه وفيه أيضا أن تراها بلا قسمة وقف لها وإن ما فعله الأئمة ليس لأحد نقضه واختار أبو الخطاب رواية أن الكافر لا يملك مال مسلم بالقهر قال وإنما منعه منه بعد القسمة لأن قسمة الإمام تجري مجري الحكم وفعله حكم كتزويج يتيمة وشراء عين غائبة وعقد نكاح بلا ولي ذكره الشيخ في عقد النكاح بلا ولي وغيره .
وذكره شيخنا أصح الوجهين وذكر الأزجي فيمن أقر لزيد فلم يصدقه وقلنا يأخذه الحاكم ثم ادعاه المقر لم يصح لأن قبض الحاكم له بمنزلة الحكم بزوال ملكه عنه وذكر الأصحاب في القسمة والمطلقة المنسية أن قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه .
وفي التعليق والمحرر فعله حكم إن حكم به هو أو غيره ( و ) كفتياه فإذا قال حكمت بصحته نفذ حكمه باتفاق الأئمة قاله شيخنا وفي المستوعب حكمه يلزمة بأحد ثلاثة ألفاظ ألزمتك أو قضيت له به عليك أو خرج إليه منه وإقراره ليس كحكمه .
ثم باليتامي والمجانين والوقوف والوصايا فلو نفذ الأول وصيته لم يعد له لأن الظاهر معرفة أهليته لكن نراعيه فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية