في الرعاية أن الساعي يعيد لرب الما بما أهداه إليه نص عليه .
وعنه لا مأخذه ذلك ونقل مهنا فيمين اشترى من وكيل فوهبه شيئا أنه للموكل وهو يدل لكلام القاضي المتقدم ويتوجه فيه في نقل الملك الخلاف وجزم ابن تميم في عامل الزكاة إذا ظهرت خيانته برشوة أو هدية أخذها الإمام الأرباب الأول وتبعه في الرعاية ثم قال قلت إن عرفوا رد إليهم قال أحمد فيمن ولي شيئا من أمر السلطان لا أحب له أن يقبل شيئا .
يروى هدايا الأمراء غلول والحاكم خاصة لا أحبه له إلا ممن كان له به خلطة ووصلة ومكافأة قبل أن يلي واختار شيخنا فيمن كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن أن له ما سلف للآية ولم يقل الله فمن أسلم ولا من تبين له التحريم قال أيضا لا ينتفع به ولا يرده لقبضه عوضه ويتصدق به كما نص عليه أحمد في حامل الخمر .
وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه يتصدق به فإذا تصدق به فللفقير أكله ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه وقال أيضا فيمن تاب إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا صرفه في مصالح المسلمين وله مع حاجته أخذ كفايته وفي رده على الرافضي في بيع سلاح في فتنة وعنب خمر يتصدق بثمنه وأنه قول محققي الفقهاء .
كذا قال وقوله مع الجماعة أولى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب وذكر الحديث ولمسلم من حديث أبي هريرة إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني ينتقل وهو ظاهر الحديث