قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فأعطه قال أحمد هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله قاض يجوز إذا كان على وجه الصلح والنظر لهما .
ويسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه قال أحمد ما أحسنه لو فعله الحكام يشاورن وينتظرون ويحرم تقليد غيره مطلقا ونقل ابن الحكم عليه أن يجتهد قال عمر والله ما يدري أصاب الحق أم الخطأ ولو كان حكم بحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا .
ونقل أبو الحارث لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر وقال الفضل بن زياد لا تقلد دينك الرجل فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا قال أبو الخطاب وحكى أبو إسحاق الشيرازي أن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم وهذا لا نعرفه عن أصحابنا وأجاز أبو الخطاب إن كانت العبادة مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة فعلها بحسب حاله ويعيد إذا قدر كمن عدم الماء والتراب فلا ضرورة إلى التقليد ولأن العامي لا يسقط عنه فرضه وهو التقليد بخوف فوت الوقت .
ومن العجب ما رواه البيهقي في كتاب المدخل إلى السنن عن المروذي قال أحمد إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي لأنه إمام عالم من قريش ووري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عالم قريش يملأ الأرض علما .
وذكر في الخبر أن الله يقبض في رأس كل مائة سنة رجلا يعلم الناس دينهم فكان في المائة الأولى عمر بن عبدالعزيز وفي الثانية الشافعي وهذه الحكاية في إسنادها أحمد بن محمد بن ياسين أبو إسحاق الهروي كذبه الدارقطني وقال الإدريسي سمعت أهل بلده يطعنون فيه ولا يرضونه والخبر الأول رواه البيهقي من حديث ابن مسعود بإسناد لا يحتج به .
ثم قال وقد روي عن ابن عباس وعلي وأبي هريرة مرفوعا وفي إسنادهما ضعف وأما الخبر الثاني فروى أبو داود عن سليمان بن داود المهري عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المغافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما