ونقل فيه حرب لا بأس لضرورة ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته وأجرتها نص عليه والأمر به كبيع عصير لمن يتخذه خمرا على ما يأتي ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته وقيل لا .
وعنه يحرم لعموم النهي لا لبسه فقط ( م ) وفي الرعاية وغيرها إن طهر بدبغه لبسه بعده وإلا لم يجز وله إلباسه دابة وقيل مطلقا كثياب نجسة وفي الإنتصار جلد كلب لإباحته في الحياة في الجملة لا جلد خنزير .
وذكر أبو المعالي عن أبي الوفا أنه خرج إلباسها أي الدابة جلد الميتة قبل دبغه وبعده إذا لم يطهر على استعماله في اليابسات وإن لبسه لنفسه يكره .
قال ابن عقيل كثوب نجسة وحرمه القاضي كجلد كلب وخنزير ويحرم إلباسها أي الدابة ذهبا وفضة وقال شيخنا وحريرا ويكره المشي في نعل واحدة بلا حاجة ونصه ولو يسيرا لإصلاح الأخرى خلافا للقاضي والفصول والغنية قال عليه السلام لا يمشي أحدكم في نعل واحدة متفق عليه من حديث أبي هريرة ولمسلم في رواية إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها .
ورواه أيضا من حديث جابر وفيه ولا خف واحد .
ومشى علي في نعل واحدة وعائشة في خف واحد رواهما سعيد .
وقال صاحب النظم ولعله من كلام القاضي ودليل الرخصة ما روي عن علي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة والأخرى في يده حتى يجد شسعا وأحسب هذا لا يصح .
قال جماعة والمراد لإنه من الشهرة ويسن كون النعل أصفر والخف أحمر وذكر أبو المعالي عن أصحابنا أو أسود وأن يقابل بين نعليه وكان نعليه عليه